The whole text

مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 Repealed ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على جميع وكالات السفر والسياحة: 1- تجديد الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم قبل 15 يوما من تاريخ انتهاء مفعولها تحت طائلة الغاء الترخيص بقرار من وزير السياحة بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية. 2- اعادة مبلغ التأمين النقدي او الكفالة المصرفية الى قيمته الكاملة عند نقصانه خلال 30 يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب مضمون تحت طائلة الغاء الترخيص بقرار من وزير السياحة بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية. 3- اذا توقفت الوكالة, او اوقفت نهائيا عن العمل, فلا تعاد الكفالة اليها الا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ اعلان ذلك في الصحف ويجب ان ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وفي صحف تصدر في كل منطقة يكون فيها فرع لهذه الوكالة, عند وجود مثل هذه الصحيفة. 4- تخصص هذه الكفالة بامتياز يضمن الواجبات المحددة في هذا المرسوم ولا يجوز حجزها, من قبل الاشخاص الثالثين الا بعد تنفيذ هذه الموجبات .

المادة 7 من مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/169916/article/7/