All legislation

مرسوم Decree No. 9429 07/02/1968

تنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي

Type
مرسوم · Decree
Number
9429
Date
07/02/1968
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1968, p. 10-14
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968 by مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 from 06/11/1972
Amended by
مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم رقم 9429 تاريخ 07/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي هي التي تمارس رأسا او بالواسطة الاعمال والخدمات المنصوص عليها ادناه: 1- بيع او صرف او ابدال تذاكر السفر لنقل الاشخاص والامتعة والبضائع العائدة لهم وشحن البضائع المتفرع عن ممارسة المهن السياحية وحجز الغرف في المؤسسات الفندقية وتأمين السفريات او الاقامات ببدلات مقطوعة تشمل على الاخص السكن وتنظيم رحلات داخل الاراضي اللبنانية او خارجها بواسطة مختلف وسائل النقل وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لهم. 2- المؤسسات التي تكون مهنتها تنظيم نقل المسافرين والسياح برا, داخل لبنان والى البلاد المجاورة من اجل غايات سياحية. 3- تأجير سيارات سياحية خاصة للسياح والمسافرين بدون سائق. 4- وعلى الجملة كل شخص طبيعي او معنوي يقوم مباشرة او بالواسطة بتقديم اية خدمة من الخدمات المرتبطة او المتفرعة عن الاعمال المنصوص عليها اعلاه.

المادة 2

مادة 2: 1) تقسم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي الى الفئات التالية: فئة أ- تضم الوكالات التي تتعاطى مختلف الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى او الي تتعاطى الاعمال المنصوص عليها في البند الاول منها وتدعى وكالات السفر والسياحة. فئة ب - تضم الوكالات التي تتعاطى الاعمال الواردة في البند الثاني من المادة الاولى وتدعى وكالات النقل السياحي. فئة ج- تضم المؤسسات التي تتعاطى الاعمال الواردة في البند الثالث من المادة الاولى وتدعى وكالات تأجير السيارات السياحية. 2) تحدد في الترخيص المعطى الى الوكالة طبيعة الاعمال المنوطة بها, مع ذكر الفئة العائدة لها. 3) يجب تأمين جميع السيارات التي توضع تحت تصرف المسافرين والسياح وبخدمتهم ضد جميع المخاطر التي يتعرض اليها الركاب والسائق.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي كان ان يقوم بكل او ببعض الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الا اذا كان حائزا على ترخيص تمنحه وزارة السياحة بقرار من الوزير بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: من اجل الاعمال المنصوص عليها ادناه فقط يعفى من الترخيص المتعلق بهذه الاعمال الاشخاص التالي تحديدهم: 1- شركات نقل الاشخاص من جوية وبحرية وسكك حديدية والمؤسسات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة الاولى فيما خص حجز الغرف وبطاقات تسمح بالسكن وتناول الطعام في المؤسسات المعدة لايواء النزلاء والمؤسسات السياحية. 2- مستثمرو المؤسسات المعدة لايواء النزلاء الكائنة خارج بيروت فيما خص نقل زبائنهم بين مؤسساتهم من جهة والمطارات والمرافىء والمسابح التابعة لهذه المؤسسات من جهة اخرى. 3- الجمعيات والمنظمات التي لا تتوخى الربح والتي تكون قد قبلت من قبل وزير السياحة بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, على ان تنظم رحلات لا تتعدى الاثنتين في السنة للمنتسبين اليها دون ان يكون هدف الربح وبصفة ثانوية شرط التقيد بموجبات وكالات السفر والسياحة المنصوص عليها في المادة العاشرة.

المادة 5

مادة 5: يمكن لمجلس الوزراء بناء على رأي وزير السياحة المعلل, وبعد استشارة اللجنة السياحية الاستشارية ان يحصر عدد الترخيصات او ان يعلق منحها لمدة معينة ضمن شروط يحددها اهمها كون المؤسسات القائمة تفي بالحاجات السياحية.

المادة 6

مادة 6: على وكالات السفر الحائزة على الترخيص ان تقدم تأمينا نقديا او كفالة مالية من مصرف معترف به تحدد قيمتها على الوجه التالي: 1- وكالات الفئة الاولى - أ - 75،000 خمسة وسبعون الف ليرة لبنانية 2- وكالات الفئة الثانية - ب - 50،000 خمسون الف ليرة لبنانية 3- وكالات الفئة الثالثة - ج - 25،000 خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية يجب توفر الكفالة بصورة دائمة وتجدد عند الاقتضاء وعند انتهاء مدتها.

المادة 7

مادة 7: على جميع وكالات السفر والسياحة: 1- تجديد الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم قبل 15 يوما من تاريخ انتهاء مفعولها تحت طائلة الغاء الترخيص بقرار من وزير السياحة بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية. 2- اعادة مبلغ التأمين النقدي او الكفالة المصرفية الى قيمته الكاملة عند نقصانه خلال 30 يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك بكتاب مضمون تحت طائلة الغاء الترخيص بقرار من وزير السياحة بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية. 3- اذا توقفت الوكالة, او اوقفت نهائيا عن العمل, فلا تعاد الكفالة اليها الا بعد مرور ستة اشهر على تاريخ اعلان ذلك في الصحف ويجب ان ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية وفي صحف تصدر في كل منطقة يكون فيها فرع لهذه الوكالة, عند وجود مثل هذه الصحيفة. 4- تخصص هذه الكفالة بامتياز يضمن الواجبات المحددة في هذا المرسوم ولا يجوز حجزها, من قبل الاشخاص الثالثين الا بعد تنفيذ هذه الموجبات .

المادة 8

مادة 8: يحق لكل من وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي انشاء فروع داخل الاراضي اللبنانية من ذات الفئة المرخص لها بها, على ان تستحصل مسبقا على موافقة وزير السياحة, بعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية وعلى ان يكون مركز الفرع لائقا ومجهزا بالتجهيزات اللازمة.

المادة 9

مادة 9: على من يرغب الاستحصال على الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم ان يثبت توفر الشروط المنصوص عليها فيه وان يثبت انه من الجنسية اللبنانية وان لا يكون لا هو ولا من يكلف بادارة الوكالة او المؤسسة مباشرة محكوما بجريمة او بجنحة شائنة. يمكن ان يمنح الترخيص لرعايا الدول الاجنبية او للشركات الاجنبية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم, شرط ان تكون البلاد التي ينتمون اليها تمنح الرعايا اللبنانيين والشركات اللبنانية المعاملة بالمثل وشرط ان تثبت الشركات الاجنبية ان لها كيانا قانونيا في لبنان وان رئيس ونصف اعضاء مجلس ادارتها اذا كانت شركات مساهمة او نصف مدرائها اذا كانت شركات اشخاص من الجنسية اللبنانية.

المادة 10

مادة 10: تفرض على المؤسسات المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الشروط التالية: 1- حسن القيام باعمال الوساطة وتنظيم الرحلات وتنفيذ سائر موجباتها حسب الاصول المتعارف عليها. 2- تأمين وصول المسافر الى الجهة التي يقصدها, وفقا للقوانين المتعلقة بالنقل وللاتفاقات الدولية النافذة والشروط المبينة في تذكرة السفر او سندات النقل غير المخالفة لتلك القوانين. 3- تنظيم تذكرة السفر وسندات النقل وبطاقات الرحلات والاقامات وفقا لنماذج توافق عليها وزارة السياحة. 4- يعتبر لاغيا كل شرط يتضمن اعفاء كليا او جزئيا من المسؤولية او تحويل عب ء الاثبات ممن يعينه القانون او تحويل الصلاحية الى محكمة اجنبية, شرط ان لا يتعارض ذلك والمعاهدات الدولية.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يبيع او يسلم تذاكر سفر او سندات تقوم مقام التذاكر لحساب اي شخص طبيعي او معنوي في لبنان, او في الخارج الا اذا وجد بينهما اتفاق خطي ينص على انه مفوض ببيع وبتسليم التذاكر.

المادة 12

مادة 12: اولا: يحق للمسافر ان يفسخ عقد النقل في اي وقت كان, كليا او جزئيا شرط ان يدفع الى وكيل السفر جميع النفقات المسببة عن فسخ العقد بما فيها المبالغ المتوجبة للغير, كما يتوجب على المسافر ان يدفع لوكيل السفر علاوة على ما تقدم: 1- مبلغا يوازي عشرة بالمائة من الثمن المتفق عليه في عقد النقل اذا كان الامر يتعلق بسفره او باقامة فردية. 2- مبلغا يوازي عشرين بالمئة من الثمن المتفق عليه في عقد النقل اذا كان الامر يتعلق بسفره او باقامة مجموعة من المسافرين. ثانيا: ان التعويضات المنصوص عليها تحت كلمة "اولا" اعلاه لا تتوجب في حال وفاة المسافر او في حال حصول قوة قاهرة. ثالثا: في مطلق الاحوال ان المبالغ المتوجبة لوكيل السفر لا يمكن ان تتجاوز المبلغ المتفق عليه في عقد النقل.

المادة 13

مادة 13: تحدد اسعار الخدمات التي تؤمنها المؤسسات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم بقرار من وزير السياحة بعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية.

المادة 14

مادة 14: يحظر على اصحاب وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي الاستعانة بخدمات ادلاء غير حائزين على الاجازة الرسمية التي تسمح لهم مزاولة هذه المهنة.

المادة 15

مادة 15: علاوة على ما ذكر اعلاه, تفرض على وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي من اجل الاستحصال على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم الشروط التالية: أ- الشروط العامة لمختلف الوكالات : 1- يؤخذ بعين الاعتبار كعنصر هام موقع الوكالة ومدى اهميته التجارية ويقتضي ان يكون مكان العمل لائقا في الداخل والخارج. 2- في حال وجود الوكالة في الطوابق العليا, يؤخذ بعين الاعتبار مدخل البناية ومظهرها الخارجي وموقعها التجاري وعدد المصاعد الكهربائية المستعملة الى ما هنالك من الامور التي تساعد على الوصول اليها بصورة مريحة وبدون عائق. 3- تؤخذ بعين الاعتبار الترتيبات والديكور الداخلي والخارجي المتعلقة بالوكالة وخاصة المفروشات الحديثة والتجهيزات الكافية التي تؤدي الى تحسين العمل واعطاء فكرة حسنة عن هذا النوع من المؤسسات - ويشترط ان تكون في مكان العمل المنتفعات الصحية الملائمة. 4- لا يجوز انشاء فروع للوكالة الا بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة. على صاحب الوكالة اعلام وزارة السياحة مسبقا عن هذا الامر للحصول على الموافقة ويجب توفر الشروط الاساسية في مكان العمل كما يجب ان تكون المساحة بنسبة 50% على الاقل, من المساحات المنصوص عليها ادناه. ب - الشروط الخاصة بالوكالات من الفئة الاولى: 1- في حال وجود مكان العمل في الطابق الارضي يجب ان تكون المساحة 40 مترا مربعا على الاقل اذا كان بواجهتين ولا تنقص احداهما عن 4 امتار عرضا وان تكون المساحة 50 مترا اذا كان بواجهة واحدة عرضها 4 امتار على الاقل. 2- في حال وجود الوكالة في الطوابق العليا يجب ان تكون مساحتها 75 مترا مربعا على الاقل مع وجود ترتيبات لائقة في الغرف . 3- يجب ان يكون لدى الوكالة خمسة مستخدمين بما فيهم المدير المسؤول واربعة في حال قيام صاحب الوكالة بصفة المدير المسؤول بصورة فعلية.

المادة 16

مادة 16: ان الشروط المنصوص عليها في المادة 15 وضعت كأسس عامة ويعود لوزارة السياحة ان تقدر الاوضاع التي يمكن معها عدم التقيد بها. في حال زوال شرط او اكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 15 بعد توفرها يعود لوزارة السياحة ان تقدر ما اذا كان من الضروري سحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة. في كلا الحالتين يقتضي على وزارة السياحة استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية.

المادة 17

مادة 17: تصنف وزارة السياحة بمهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ووفقا للتقسيم المنصوص عليه في المادة الثانية منه, الوكالات التي ينطبق عليها هذا المرسوم والتي تعمل قبل نشره.

المادة 18

مادة 18: على الوكالات الوارد ذكرها في المادة السابقة ان تقدم التأمين النقدي او الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة السادسة بمهلة ستة اشهر بعد ابلاغها تصنيفها تحت طائلة اعتبارها عاملة بدون ترخيص .

المادة 19

مادة 19: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 20

مادة 20: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 7 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير السياحة الامضاء: ميشال الخوري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي