المادة 9
مادة 9: على من يرغب الاستحصال على الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم ان يثبت توفر الشروط المنصوص عليها فيه وان يثبت انه من الجنسية اللبنانية وان لا يكون لا هو ولا من يكلف بادارة الوكالة او المؤسسة مباشرة محكوما بجريمة او بجنحة شائنة. يمكن ان يمنح الترخيص لرعايا الدول الاجنبية او للشركات الاجنبية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم, شرط ان تكون البلاد التي ينتمون اليها تمنح الرعايا اللبنانيين والشركات اللبنانية المعاملة بالمثل وشرط ان تثبت الشركات الاجنبية ان لها كيانا قانونيا في لبنان وان رئيس ونصف اعضاء مجلس ادارتها اذا كانت شركات مساهمة او نصف مدرائها اذا كانت شركات اشخاص من الجنسية اللبنانية.