المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/967 على النحو التالي: " المادة الثالثة " تعدل الفئة الثالثة من الجدول رقم 2 من المرسوم رقم 8121 وذلك بأن تضاف اليها وظيفة محاسب المعرض .
مرسوم Decree No. 9371 06/02/1968
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/967 على النحو التالي: " المادة الثالثة " تعدل الفئة الثالثة من الجدول رقم 2 من المرسوم رقم 8121 وذلك بأن تضاف اليها وظيفة محاسب المعرض .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 7/9/1967 .
سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري