All legislation

مرسوم Decree No. 9371 06/02/1968

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28-12-1967 المتعلق بنظام موظفي- مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

Type
مرسوم · Decree
Number
9371
Date
06/02/1968
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1968, p. 295-296
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3328 تاريخ 29/07/1980 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9371 تاريخ 06/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 9032 تاريخ 28/12/967 على النحو التالي: " المادة الثالثة " تعدل الفئة الثالثة من الجدول رقم 2 من المرسوم رقم 8121 وذلك بأن تضاف اليها وظيفة محاسب المعرض .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ 7/9/1967 .

سن الفيل في 6 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري