All legislation

قرار Decision No. 12 31/01/1970

اخضاع استيراد بعض اصناف الملبوسات للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
31/01/1970
Official Gazette
Issue 15, 19/02/1970, p. 186
Status
In force
Amended by
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 31/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة قمصان النوم والبيجامات الرجالية والنسائية والولادية من اصل اصناف الملبوسات الداخلة ضمن البنود الجمركية التالية: 61/1 , 61/2 , 61/3 , 61/4 .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه