المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة قمصان النوم والبيجامات الرجالية والنسائية والولادية من اصل اصناف الملبوسات الداخلة ضمن البنود الجمركية التالية: 61/1 , 61/2 , 61/3 , 61/4 .
قرار Decision No. 12 31/01/1970
مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة قمصان النوم والبيجامات الرجالية والنسائية والولادية من اصل اصناف الملبوسات الداخلة ضمن البنود الجمركية التالية: 61/1 , 61/2 , 61/3 , 61/4 .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه