المادة 1
مادة 1: تحدث ساحة عامة بين النقاط (آ ب ج د) في شارع بشاره الخوري على ارض العقارين رقم 919 و4576 منطقة المزرعة المجاورين للعقار رقم 912 مزرعة الذي سينشأ على ارضه جامع الكلية العاملية في مدينة بيروت - ولهذه الغاية يصدق التخطيط المبين بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة (1) الملحقة بهذا المرسوم بين النقاط (أ ب ج) وتلغى التخطيطات المبينة بالخط الاخضر المتقطع بين النقاط (آ د ج) والتي كانت مصدقة كما يلي: اولا - تخطيط الشارع بعرض ثمانية امتار عند النقطتين (ا د) كان مصدقا بموجب قرار المجلس البلدي عدد 4 تاريخ 8/7/49 ومن وزارة الداخلية بتاريخ 19/7/49 تحت رقم 14157 ثانيا - تخطيط شارع بشاره الخوري عند النقطتين (ج د) كان مصدقا بموجب المرسوم رقم 7946 تاريخ 24/10/1961