All legislation

مرسوم Decree No. 9656 12/02/1975

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7428 تاريخ 16-3-1974 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9656
Date
12/02/1975
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1975, p. 123
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9921 تاريخ 21/03/1975 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9656 تاريخ 12/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 2: يشترط في المرشحين للملاك الموقت المشار اليه في المادة الاولى, بالاضافة الى- الشروط العامة للتعيين, ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية. ويجري تعيينهم- بمرسوم بناء على لائحة اختيار وفاقا لاحكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم- 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

المادة 2

مادة 2: الغيت من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 الاشارة الى وظيفة سائق.

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الثالثة: يجري التعيين في وظائف الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الفئة الثالثة كما هي محددة بموجب قانون 7 ايار 1957 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: مدد مفعول المرسوم رقم 7428 تاريخ 16 اذار 1974 لمدة سنة ثانية اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحددة اصلا.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: عباس خلف وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط