المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 2: يشترط في المرشحين للملاك الموقت المشار اليه في المادة الاولى, بالاضافة الى- الشروط العامة للتعيين, ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية. ويجري تعيينهم- بمرسوم بناء على لائحة اختيار وفاقا لاحكام المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم- 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9921 تاريخ 21/03/1975, article 1, 31/03/1975
مادة 1:
ألغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9656 تاريخ 12/2/1975
المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974
المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة
(المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) واستعيض عنه بالنص
التالي:
مادة 1:
ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974
واستعيض عنه بالنص التالي:
مادة 2:
يشترط في المرشحين للملاك المؤقت المشار اليه في المادة
الاولى, بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين, ان يكونوا من
حملة الشهادات الجامعية.
ويتم تعيينهم بطريقة التعاقد.
يجري التعاقد وزير الاقتصاد والتجارة (والباقي دون تعديل).