All legislation

مرسوم Decree No. 9762 11/03/2003

تعيين السيد محمد اسامة بشير الزعبي مراقبا عاما لدى اتحاد بلديات الفيحاء وبلديات طرابلس/الميناء/زغرتا-اهدن/شكا/البترون/عمشيت

Type
مرسوم · Decree
Number
9762
Date
11/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1482-1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9762 تاريخ 11/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

ولا سيما المادتان 96 و97 منه,

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم

14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

(قانون المحاسبة العمومية),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ

22/09/1972 (تحديد اصول المحاسبة في

البلديات واتحادات البلديات),

بناء على قرار اتحاد بلديات الفيحاء

رقم 8 تاريخ 08/02/2000 القاضي

بوضع السيد محمد الزعبي خارج ملاك

الاتحاد),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 396 تاريخ 06/04/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد محمد أسامة بشير الزعبي, رئيس الدائرة الادارية في اتحاد بلديات الفيحاء والموضوع خارج الملاك لاجل الحاقه بوزارة الداخلية والبلديات, مراقبا عاما لدى اتحاد بلديات الفيحاء وبلديات طرابلس/ الميناء/ زغرتا ـ اهدن/ شكا/ البترون/ عمشيت.

المادة 2

مادة 2: 1 ـ يدفع الراتب الشهري وملحقاته للسيد الزعبي من اتحاد البلديات والبلديات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم, وذلك بحصص متساوية. 2 ـ يتقاضى السيد الزعبي بالاضافة إلى راتبه الاساسي وملحقاته تعويضا شهريا مقطوعا من الاتحاد وكل من البلديات التي يمارس الرقابة لديها قدره ماية ألف ليرة لبنانية وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال, على ألا تزيد تعويضاته السنوية على نسبة خمسة وسبعين بالمالية (75%) من مجموع رواتبه السنوية.

المادة 3

مادة 3: مع مراعاة أحكام المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته, لا يتقاضى السيد الزعبي أية تعويضات مهما كان مصدرها أو نوعها غير التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم, وفيما خلا أعمال الرقابة المالية لا يجوز تولي السيد الزعبي أية مهمة أو القيام بأي عمل مهما كان نوعه.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر