ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
ولا سيما المادتان 96 و97 منه,
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم
14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته
(قانون المحاسبة العمومية),
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ
22/09/1972 (تحديد اصول المحاسبة في
البلديات واتحادات البلديات),
بناء على قرار اتحاد بلديات الفيحاء
رقم 8 تاريخ 08/02/2000 القاضي
بوضع السيد محمد الزعبي خارج ملاك
الاتحاد),
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 396 تاريخ 06/04/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد محمد أسامة بشير الزعبي, رئيس الدائرة الادارية في اتحاد بلديات الفيحاء والموضوع خارج الملاك لاجل الحاقه بوزارة الداخلية والبلديات, مراقبا عاما لدى اتحاد بلديات الفيحاء وبلديات طرابلس/ الميناء/ زغرتا ـ اهدن/ شكا/ البترون/ عمشيت.
مادة 2: 1 ـ يدفع الراتب الشهري وملحقاته للسيد الزعبي من اتحاد البلديات والبلديات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم, وذلك بحصص متساوية. 2 ـ يتقاضى السيد الزعبي بالاضافة إلى راتبه الاساسي وملحقاته تعويضا شهريا مقطوعا من الاتحاد وكل من البلديات التي يمارس الرقابة لديها قدره ماية ألف ليرة لبنانية وتعتبر نسبة ستين بالماية (60%) من هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال, على ألا تزيد تعويضاته السنوية على نسبة خمسة وسبعين بالمالية (75%) من مجموع رواتبه السنوية.
مادة 3: مع مراعاة أحكام المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته, لا يتقاضى السيد الزعبي أية تعويضات مهما كان مصدرها أو نوعها غير التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم, وفيما خلا أعمال الرقابة المالية لا يجوز تولي السيد الزعبي أية مهمة أو القيام بأي عمل مهما كان نوعه.
مادة 4: تلغى جميع النصوص التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو لا تتفق مع مضمونه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 11 آذار 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر