المادة 3
مادة 3: مع مراعاة أحكام المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته, لا يتقاضى السيد الزعبي أية تعويضات مهما كان مصدرها أو نوعها غير التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم, وفيما خلا أعمال الرقابة المالية لا يجوز تولي السيد الزعبي أية مهمة أو القيام بأي عمل مهما كان نوعه.