المادة 2
مادة 2: على المرخص له فور صدور هذا المرسوم, اعلام وزارة الاشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني, مسبقا عن تاريخ مباشرته العمل, تمكينا لها من المراقبة والاشراف الفني وضمان السلامة العامة أثناء تنفيذ المشروع واعادة الطريق إلى وضعها الاساسي بعد انتهاء الاشغال.