The whole text

مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال أو بعدها وعليه اتخاذ الاجراءات الضرورية والمناسبة لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة, كما عليه المحافظة على الانشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع المياه والكهرباء والمجارير والهاتف وغيرها الواقعة في القسم المرخص باشغاله خلال التنفيذ.

المادة 3 من مرسوم رقم 9783 تاريخ 12/03/2003 https://lebaneselegislation.com/law/169980/article/3/