All legislation

مرسوم Decree No. 9768 11/03/2003

تجديد تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى سير الضنية الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
9768
Date
11/03/2003
Official Gazette
Issue 15, 20/03/2003, p. 1512
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14228 تاريخ 26/02/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9768 تاريخ 11/03/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602

تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات

عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ

29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس

ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي

وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 2135 تاريخ

07/01/2000 (انشاء مؤسسة عامة لادارة

مستشفى حكومي في سير الضنية وتعيين

مجلس الادارة ومفوض الحكومة لديها),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/02/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين الصيدلانية السيدة ليلى رئيف علم الدين مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى سير الضنية الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة