المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 11615 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1962 وتقرأ على النحو التالي: "تعفى الادارات العامة ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية من رسم الاشتراك في الجريدة الرسمية ومن بدل نشر الاعلانات الرسمية فيها. "اما البلديات والمصالح المستقلة فتدفع اشتراكها ونفقات نشر اعلاناتها نقدا حسب التعرفة المبينة في هذا المرسوم".