The whole text

قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974 In force

المادة 8

المادة 8

لاجل تسوية الفروقات بين القيمة المصروفة بالليرات اللبنانية على اساس السعر المتوسطي الشهري المعمم من قبل مصرف لبنان وبين القيمة التي جرى تحويلها فعلا يودع مصرف لبنان كلا من الوزارت المختصة ومصلحة الخزينة بيانا مفصلا بكل تحويل يجريه من هذا النوع على ان تتم المحاسبة على نتيجة او رصيد هذه العمليات بينه وبين الوزارات المختصة ومصلحة الخزينة في نهاية كل ثلاثة اشهر.

المادة 8 من قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974 https://lebaneselegislation.com/law/170030/article/8/