All legislation

قرار Decision No. 348 13/02/1974

كيفية تحديد اعتمادات وتصفية نفقات الدولة الخارجية

Type
قرار · Decision
Number
348
Date
13/02/1974
Official Gazette
Issue 15, 21/02/1974, p. 216-218
Status
In force
Amended by
قرار رقم 255 تاريخ 28/05/1981 (Art. 4)
قرار رقم 476 تاريخ 22/08/1978 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 348 تاريخ 13/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد اعتمادات نفقات الدولة الخارجية على اساس متوسط السعر المتوسطي الشهري للعملات الاجنبية, الذي يعممه مصرف لبنان خلال الاشهر الثلاثة السابقة لاعداد الموازنة العامة, مع تدوير كسر الخمسة قروش الى خمسة قروش على سعر كل وحدة نقدية اجنبية.

المادة 2

يلحظ في الموازنة العامة الباب الثالث والعشرين احتياطي الموازنة فصل وحيد احتياطي لنفقات طارئة فقرة جديدة احتياطي لتغطية فروقات القطع العائدة لنفقات خارجية محددة اصلا بعملات اجنبية.

المادة 3

تصفى نفقات الدولة الخارجية على اساس السعر المتوسطي الشهري المعمم من قبل مصرف لبنان والمعتمد بتاريخ تنظيم طلب حجز الاعتماد. اما بالنسبة للنفقات التي تجريها وزارة الخارجية والمغتربين في الخارج فيعتمد بشأنها متوسط السعر المتوسطي الشهري للعملات الاجنبية الذي يعممه مصرف لبنان خلال الاشهر الثلاثة السابقة لاعداد الموازنة.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 255 / 1981 )

تبقى نافذة زيادة الـ 70% المنصوص عليها بالمادة الاولى من القرار رقم 470/1 تاريخ 15 شباط 1965 على النفقات التالية:

- صافي رواتب موظفي السلك الخارجي وتعويضاتهم التالية: التعويضات العائلية وتعويضات السكن وتعويضات السيارة وبدلات الاغتراب.

- حصة رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج المترتبة عليهم من نفقات الانارة والتبريد والماء.

- صافي رواتب العسكريين المنتدبين لمهمات رسمية في الخارج ونفقات معيشتهم في الخارج.

المادة 5

تغطى الزيادة المشار اليها في المادة السابقة باعتمادات تلحظ في صلب الموازنة.

المادة 6

تدون هذه الزيادة على حوالة الصرف بصورة مستقلة وظاهرة تحت تسمية (فروق قطع) اما النفقات المحررة اصلا بعملات اجنبية فيدون على حوالات تلك النفقات المبلغ المطلوب تحويله بالعملات الاجنبية والمبلغ المصروف بالليرات اللبنانية.

المادة 7

تحول نقات الدولة الخارجية الى عملات اجنبية على اساس الاسعار الرائجة في الاسواق الحرة.

المادة 8

لاجل تسوية الفروقات بين القيمة المصروفة بالليرات اللبنانية على اساس السعر المتوسطي الشهري المعمم من قبل مصرف لبنان وبين القيمة التي جرى تحويلها فعلا يودع مصرف لبنان كلا من الوزارت المختصة ومصلحة الخزينة بيانا مفصلا بكل تحويل يجريه من هذا النوع على ان تتم المحاسبة على نتيجة او رصيد هذه العمليات بينه وبين الوزارات المختصة ومصلحة الخزينة في نهاية كل ثلاثة اشهر.

المادة 9

تلغى احكام جميع القرارات التي لا تأتلف واحكام هذا القرار

المادة 10

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني اعتبارا من 16/7/73 وبالنسبة لوزارة الخارجية اعتبارا من 1/1/1974.

بيروت في 13 شباط سنة 1974 وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح