All legislation

مرسوم Decree No. 1037 17/02/1965

انشاء واستثمار مستودعات مبردة بواسطة تأسيس شركة مختلطة مغفلة

Type
مرسوم · Decree
Number
1037
Date
17/02/1965
Official Gazette
Issue 15, 22/02/1965, p. 311-314
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7003 تاريخ 30/03/1967 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1037 تاريخ 17/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يساهم مكتب الفاكهة اللبنانية في تأسيس شركة مختلطة مغفلة غايتها انشاء واستثمار مستودعات مبردة لحفظ الفاكهة وسائر المنتوجات الزراعية والحيوانية القابلة للحفظ, وذلك في لبنان والخارج, كما يحق لها تعاطي جميع النشاطات المتعلقة بتجارة المنتوجات المودعة لديها.

المادة 2

مادة 2: يمثل المكتب في مرحلة التأسيس رئيس مجلس ادارته ونائبه ورئيس مجلسه الاستشاري ومديره العام, ويكلفون بدعوة وقبول المؤسسات الصناعية والمالية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين للمساهمة بتأسيس الشركة.

المادة 3

مادة 3: ا- يعتبر ممثلو المكتب المنصوص عنهم في المادة الثانية من هذا المرسوم مع المقبولين للتأسيس وفاقا لاحكام المادة المذكورة, لجنة ادارية موقتة تتولى:

1- وضع النظام الاساسي للشركة على ضوء احكام هذاالمرسوم وقانون التجارة وسائر القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

2- القيام بجميع معاملات التأسيس حتى التأسيس النهائي

3- المباشرة بأعمال الشركة, وتحقيق غايتها المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك لغاية التأسيس النهائي, مع ممارسة الحقوق التالية:

- حق شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وجميع العقارات اللازمة.

- حق شراء الالات والادوات والاجهزة اللازمة لانشاء البراد.

- حق عقد الاجارات مع اي شخص طبيعي او معنوي.

- حق فتح الاعتمادات والحسابات لدى المصارف تحت اسم الشركة مع اضافة عبارة "قيد التأسيس "

- حق استخدام من يلزم من المستخدمين والاختصاصيين وذوي الخبرة, على ان تعلق شروط استمرارهم في الخدمة بعد تأسيس الشركة على قرار من المرجع المختص بهذا الشأن

- تكليف واحد او اكثر من اعضائها او اي شخص اخر, للسفر الى الخارج عندما ترى ذلك مناسبا مع تحديد مهمته وصلاحياته ونفقاته وتعويضاته.

- البت بجميع النفقات العمومية ودفعها.

- وضع الدروس والتصاميم اللازمة وتقديم طلبات الرخص ايا كان نوعها الى اية دائرة او مؤسسة رسمية. - وبصورة عامة للجنة جميع الصلاحيات اللازمة وايا كان نوعها للقيام بمباشرة اعمال انشاء البراد مع صلاحية عقد وصرف كل نفقة يقتضيها ذلك واجراء كل عقد او اتفاق بهذا الشأن.

ب - على االمؤسسين الممثلين للقطاع الخاص ان يسلفوا كل ما تحتاجه الشركة من مال للمباشرة بالاعمال المبينة في الفقرة ( أ) السابقة وهذا المال يودع في حساب يفتح لدى المصارف باسم الشركة "قيد التأسيس ". على ان تعاد الى المؤسستين الاموال المسلفة منهم فور تأسيس الشركة النهائي مع فائدة قدرها ستة بالمئة (6%) عن المدة الممتدة من تاريخ التسليف لغاية تاريخ التسديد.

ج- تنتخب اللجنة الادارية الموقتة من بين اعضائها رئيسا يمثلها امام المراجع الرسمية وغير الرسمية وامام الغير ويتوجب عليه التقيد دائما بقرارات اللجنة وتنفيذ هذه القرارات , ويقوم بما تفوضه به اللجنة من صلاحيات .

د- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية المطلقة وعند التساوي يرجح صوت ممثلي مكتب الفاكهة.

ه- تنظم محاضر جلسات اللجنة وتدرج قراراتها في سجل خاص يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين.

و- لا يجوز لمؤسسين الممثلين للقطاع الخاص ان يكتتبوا بمجموعهم باكثر من ثلث رأسمال الشركة. انما يتوجب عليهم ان يقطعوا منذ البدء عهدا خطيا على انفسهم بالاكتتاب بالاسهم التي لا يجري تصريفها في الاكتتاب العام. يجري الاكتتاب العام لمرة واحدة فقط.

ز- يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المذكورة ما تقره الجمعية العمومية من مخصصات لاعضاء مجلس الادارة عن المدة الممتدة من تاريخ مباشرتهم بالعمل حتى تاريخ قرار الجمعية العمومية بالشأن المشار اليه.

المادة 4

مادة 4: تراعى في نظام الشركة الاسس التالية:

1- رأس المال: يجب ان لا يقل عن اربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية, ويجب ان لا تتجاوز قيمةالسهم الواحد خمسين ليرة لبنانية. يساهم مكتب الفاكهة اللبنانية برأسمال الشركة لغاية الثلث على ان لا تزيد مساهمته عن مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية اذا تجاوزت الطلبات عدد الاسهم المطروحة للاكتتاب يمكن للمؤسسين تحديد الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يحق لكل مساهم الاكتتاب بها. يدفع ربع قيمة الاسهم على الاقل فور الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف المقبولة ويدفع الرصيد على دفعة واحدة او عدة دفعات في المواعيد وضمن الشروط التي يحددها مجلس ادارة الشركة.

2- التفرغ عن الاسهم لا يجوز لمكتب الفاكهة التفرغ عن اي جزء من اسهمه التأسيسية.

3- مجلس الادارة يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر, ويجب ان يحدد عدد اعضاء مجلس الادارة ضمن هذين الحدين بشكل يضمن تمثيل مكتب الفاكهة في هذا المجلس بعدد من الاعضاء يعادل نسبة مساهمته في رأس المال.

يعين ممثلو المكتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة على ان تكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى ان يكون بينهم حكما مدير عام المكتب ويمكن انهاء مهمة اي من ممثلي المكتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك في حالة ارتكابه جنحة شائنة او جناية او خطأ جسيما او اهمالا فادحا في ممارسة مهمته.

ويعتبر تخلف الممثل بدون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات خلال ستة اشهر اهمالا فادحا. ليس لممثلي مكتب الفاكهة حق الاشتراك بانتخاب اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون القطاع الخاص , انما يشتركون في انتخاب رئيس مجلس الادارة الذي لا يجوز ان يكون احدا منهم. وينتخب اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون القطاع الخاص بالاكثرية المطلقة للمساهمين الحاضرين او الممثلين في الجمعيات يجب ان يكون ثلثا اعضاء مجلس الادارة على الاقل بما فيهم الرئيس من الجنسية اللبنانية

4- تطبق فيما يتعلق برئيس مجلس الادارة والمدير العام احكام المادة 153 المعدلة من قانون التجارة.

المادة 5

مادة 5: ان انصبة الارباح التي تصيب اسهم مكتب الفاكهة بنتيجة عمليات توزيع الارباح التي تجري من قبل الشركة, تعود لخزينة المكتب وتخصص للغاية التي يقررها مجلس ادارته.

المادة 6

مادة 6: يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, مفوض للحكومة لدى الشركة مهمته مراقبة حسابات الشركة وتأمين الاتصال بينهما وبين وزير الوصاية على المكتب .

المادة 7

مادة 7: يوضع النظام الاساسي للشركة من قبل المؤسسين مع مراعاة احكام هذا المرسوم- والاحكام التي لا تتعارض معها من قانون التجارة, ويجري تصديقه ونشره وفقا- لاحكام قانون التجارة وتعديلاته.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير الزراعة الامضاء: علي عرب