مادة 3: ا- يعتبر ممثلو المكتب المنصوص عنهم في المادة الثانية من هذا المرسوم مع المقبولين للتأسيس وفاقا لاحكام المادة المذكورة, لجنة ادارية موقتة تتولى:
1- وضع النظام الاساسي للشركة على ضوء احكام هذاالمرسوم وقانون التجارة وسائر القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
2- القيام بجميع معاملات التأسيس حتى التأسيس النهائي
3- المباشرة بأعمال الشركة, وتحقيق غايتها المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم وذلك لغاية التأسيس النهائي, مع ممارسة الحقوق التالية:
- حق شراء الاموال المنقولة وغير المنقولة وجميع العقارات اللازمة.
- حق شراء الالات والادوات والاجهزة اللازمة لانشاء البراد.
- حق عقد الاجارات مع اي شخص طبيعي او معنوي.
- حق فتح الاعتمادات والحسابات لدى المصارف تحت اسم الشركة مع اضافة عبارة "قيد التأسيس "
- حق استخدام من يلزم من المستخدمين والاختصاصيين وذوي الخبرة, على ان تعلق شروط استمرارهم في الخدمة بعد تأسيس الشركة على قرار من المرجع المختص بهذا الشأن
- تكليف واحد او اكثر من اعضائها او اي شخص اخر, للسفر الى الخارج عندما ترى ذلك مناسبا مع تحديد مهمته وصلاحياته ونفقاته وتعويضاته.
- البت بجميع النفقات العمومية ودفعها.
- وضع الدروس والتصاميم اللازمة وتقديم طلبات الرخص ايا كان نوعها الى اية دائرة او مؤسسة رسمية. - وبصورة عامة للجنة جميع الصلاحيات اللازمة وايا كان نوعها للقيام بمباشرة اعمال انشاء البراد مع صلاحية عقد وصرف كل نفقة يقتضيها ذلك واجراء كل عقد او اتفاق بهذا الشأن.
ب - على االمؤسسين الممثلين للقطاع الخاص ان يسلفوا كل ما تحتاجه الشركة من مال للمباشرة بالاعمال المبينة في الفقرة ( أ) السابقة وهذا المال يودع في حساب يفتح لدى المصارف باسم الشركة "قيد التأسيس ". على ان تعاد الى المؤسستين الاموال المسلفة منهم فور تأسيس الشركة النهائي مع فائدة قدرها ستة بالمئة (6%) عن المدة الممتدة من تاريخ التسليف لغاية تاريخ التسديد.
ج- تنتخب اللجنة الادارية الموقتة من بين اعضائها رئيسا يمثلها امام المراجع الرسمية وغير الرسمية وامام الغير ويتوجب عليه التقيد دائما بقرارات اللجنة وتنفيذ هذه القرارات , ويقوم بما تفوضه به اللجنة من صلاحيات .
د- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية المطلقة وعند التساوي يرجح صوت ممثلي مكتب الفاكهة.
ه- تنظم محاضر جلسات اللجنة وتدرج قراراتها في سجل خاص يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين.
و- لا يجوز لمؤسسين الممثلين للقطاع الخاص ان يكتتبوا بمجموعهم باكثر من ثلث رأسمال الشركة. انما يتوجب عليهم ان يقطعوا منذ البدء عهدا خطيا على انفسهم بالاكتتاب بالاسهم التي لا يجري تصريفها في الاكتتاب العام. يجري الاكتتاب العام لمرة واحدة فقط.
ز- يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة المذكورة ما تقره الجمعية العمومية من مخصصات لاعضاء مجلس الادارة عن المدة الممتدة من تاريخ مباشرتهم بالعمل حتى تاريخ قرار الجمعية العمومية بالشأن المشار اليه.