المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 16477 تاريخ 23/5/1964 ما يلي: "وباستثناء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية في محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع."