All legislation

مرسوم Decree No. 595 04/02/1971

تحديد مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية تطبيقا لاحكام المادة 20 الفقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
595
Date
04/02/1971
Official Gazette
Issue 15, 22/02/1971, p. 234-235
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2415 تاريخ 15/11/1979 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 595 تاريخ 04/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3985 / 1988 )

كما تعدلت بالمرسوم تاريخ 15/11/1979 ج ر 47 وبالمرسوم 3145 ت 11/4/1986 ج ر 17 ت 24/4/1986 وبالمرسوم 34 تاريخ 16/12/88 والمرسوم 114 ت 27/12/1988 والمرسوم 3685 ت 22/6/1993

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 الفقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي، حددت المساهمة في تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفات المقررة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي:

90% (تسعون بالمائة) مساهمة الصندوق في كل حالات الاستشفاء

و80% (ثمانون بالمئة) في سائر انواع تكاليف العناية الطبية.

10% (عشرة بالمائة) مساهمة المضمون في حالات الاستشفاء

و20% (عشرون بالمائة) في سائر أنواع تكاليف العناية الطبية.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: منير حمدان