المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3985 / 1988 )
كما تعدلت بالمرسوم تاريخ 15/11/1979 ج ر 47 وبالمرسوم 3145 ت 11/4/1986 ج ر 17 ت 24/4/1986 وبالمرسوم 34 تاريخ 16/12/88 والمرسوم 114 ت 27/12/1988 والمرسوم 3685 ت 22/6/1993
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 الفقرة 2 من قانون الضمان الاجتماعي، حددت المساهمة في تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفات المقررة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي:
90% (تسعون بالمائة) مساهمة الصندوق في كل حالات الاستشفاء
و80% (ثمانون بالمئة) في سائر انواع تكاليف العناية الطبية.
10% (عشرة بالمائة) مساهمة المضمون في حالات الاستشفاء
و20% (عشرون بالمائة) في سائر أنواع تكاليف العناية الطبية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2415 تاريخ 15/11/1979, article 1, 22/11/1979
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 595 تاريخ 4/2/1971 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الاولى -1- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 30 % من تكاليف العناية الطبية محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 20 (الفقرة 2). 2- تحدد مساهمة المضمون بنسبة 15 % من فاتورة المستشفى في جميع حالات الاستشفاء, ووفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق.