The whole text

قرار رقم 7254 تاريخ 18/03/1999 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

يطلب الى جميع المصارف في لبنان:

1- الابقاء على نسبة 30% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية اموالا جاهزة صافية بهذه العملات:

- جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها.

- سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل

2- تكوين نصف النسبة المشار اليها في البند (1) اعلاه

اما نقدا او بسندات خزينة ايا كان تاريخ استحقاقها صادرة عن الدولة اللبنانية او عن الدول العشر المتدنية المخاطر (G10) او المكفولة منها.

المادة 1 من قرار رقم 7254 تاريخ 18/03/1999 https://lebaneselegislation.com/law/170054/article/1/