ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد
79 و174 و177 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/03/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب الى جميع المصارف في لبنان:
1- الابقاء على نسبة 30% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية اموالا جاهزة صافية بهذه العملات:
- جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها.
- سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل
2- تكوين نصف النسبة المشار اليها في البند (1) اعلاه
اما نقدا او بسندات خزينة ايا كان تاريخ استحقاقها صادرة عن الدولة اللبنانية او عن الدول العشر المتدنية المخاطر (G10) او المكفولة منها.
لغاية احتساب نسبة السيولة المنصوص عليها في هذا
القرار:
1- يجري تقييم سندات الخزينة المشار اليها في البند (2) من المادة الاولى اعلاه شهريا على اساس قيمتها السوقية علما بان طريقة التقييم هذه غير متوجبة بالنسبة لسائر سندات الخزينة المكونة على سبيل استثمار في محفظة المصرف المالية.
2- تعتبر اموالا نقدية السيولة الجاهزة في صناديق المصرف والاموال المودعة لدى مصرف لبنان او المصارف الاخرى ولم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل.
تعطى المصارف التي يكون وضعها بتاريخ صدور هذا القرار مخالفا لمضمون المادة الاولى منه مهلة اقصاها 30/09/1999 للتقيد باحكام المادة المذكورة ولتسوية وضعها.
( اضيفت بموجب: قرار 7425 / 1999 )
"يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان تجاوز نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المحددة في المادة الاولى من هذا القرار شرط الموافقة المسبقة من المصرف الام بشكل خطي ومطلق وغير مشروط زغير قابل للرجوع على التجاوز الحاصل وعند الحاجة, على تغطيته لهذا التجاوز فورا, وبمطلق الاحوال, عند اول طلب من مصرف لبنان".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 7425 تاريخ 18/10/1999, article 1, 28/10/1999
مادة 1: يضاف الى القرار رقم 7254 تاريخ 18 اذار 1199 المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المادة الثالثة مكرر التالي نصها: "يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان تجاوز نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المحددة في المادة الاولى من هذا القرار شرط الموافقة المسبقة من المصرف الام بشكل خطي ومطلق وغير مشروط وغير قابل للرجوع على التجاوز الحاصل, وعند الحاجة, على تغطيته لهذا التجاوز فورا, وبمطلق الاحوال, عند اول طلب من مصرف لبنان"
ابتداء من تاريخ 30/09/1999 تزاد النسبة المشار اليها في البند (2) من المادة الاولى اعلاه ويتم تكوينها نقدا على الشكل التالي:
- 20% خلال مهلة 12 شهرا
- 25% خلال مهلة 24 شهرا
- 30% خلال مهلة 36 شهرا
تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار تعميم تطبيقي لما نص عليه هذا القرار.
ابتداء من تاريخ 30/09/1999 ومع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القرار يتوجب على كل مصرف ان يودع احتياطا ادنى خاصا لدى مصرف لبنان في حساب خاص لا ينتج فوائد يعادل قيمة التدني الحاصل على اي من النسب المشار اليها في هذا القرار وذلك طوال الاشهر التي يظهر اخر بيان وضعية سابق لها تدنيا على اي من النسب المذكورة.
يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد بموجب ايداع الاحتياطي الادنى الخاص وفقا للمادة السادسة من هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف والنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الشأن.
تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:
1- التعميم للمصارف رقم 435 تاريخ 26/10/1983
2- القرار رقم 6893 تاريخ 14/02/1998 موضوع
التعميم للمصارف رقم 1596 تاريخ 14/02/1998
3- القرار رقم 6987 تاريخ 04/06/1998 موضوع التعميم
للمصارف رقم 1628 تاريخ 04/06/1998
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 آذار 1999
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه