All legislation

قرار Decision No. 7254 18/03/1999

نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية

Type
قرار · Decision
Number
7254
Date
18/03/1999
Official Gazette
Issue 15, 25/03/1999, p. 889-890
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 by قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 from 09/11/2000
Amended by
قرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 (the text)
قرار رقم 7425 تاريخ 18/10/1999 (Art. 3 مكرر)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 7254 تاريخ 18/03/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد

79 و174 و177 منه

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/03/1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع المصارف في لبنان:

1- الابقاء على نسبة 30% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية اموالا جاهزة صافية بهذه العملات:

- جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها.

- سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل

2- تكوين نصف النسبة المشار اليها في البند (1) اعلاه

اما نقدا او بسندات خزينة ايا كان تاريخ استحقاقها صادرة عن الدولة اللبنانية او عن الدول العشر المتدنية المخاطر (G10) او المكفولة منها.

المادة 2

لغاية احتساب نسبة السيولة المنصوص عليها في هذا

القرار:

1- يجري تقييم سندات الخزينة المشار اليها في البند (2) من المادة الاولى اعلاه شهريا على اساس قيمتها السوقية علما بان طريقة التقييم هذه غير متوجبة بالنسبة لسائر سندات الخزينة المكونة على سبيل استثمار في محفظة المصرف المالية.

2- تعتبر اموالا نقدية السيولة الجاهزة في صناديق المصرف والاموال المودعة لدى مصرف لبنان او المصارف الاخرى ولم يبق على تاريخ استحقاقها سوى سنة او اقل.

المادة 3

تعطى المصارف التي يكون وضعها بتاريخ صدور هذا القرار مخالفا لمضمون المادة الاولى منه مهلة اقصاها 30/09/1999 للتقيد باحكام المادة المذكورة ولتسوية وضعها.

المادة 3 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار 7425 / 1999 )

"يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان تجاوز نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المحددة في المادة الاولى من هذا القرار شرط الموافقة المسبقة من المصرف الام بشكل خطي ومطلق وغير مشروط زغير قابل للرجوع على التجاوز الحاصل وعند الحاجة, على تغطيته لهذا التجاوز فورا, وبمطلق الاحوال, عند اول طلب من مصرف لبنان".

المادة 4

ابتداء من تاريخ 30/09/1999 تزاد النسبة المشار اليها في البند (2) من المادة الاولى اعلاه ويتم تكوينها نقدا على الشكل التالي:

- 20% خلال مهلة 12 شهرا

- 25% خلال مهلة 24 شهرا

- 30% خلال مهلة 36 شهرا

المادة 5

تقوم لجنة الرقابة على المصارف باصدار تعميم تطبيقي لما نص عليه هذا القرار.

المادة 6

ابتداء من تاريخ 30/09/1999 ومع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القرار يتوجب على كل مصرف ان يودع احتياطا ادنى خاصا لدى مصرف لبنان في حساب خاص لا ينتج فوائد يعادل قيمة التدني الحاصل على اي من النسب المشار اليها في هذا القرار وذلك طوال الاشهر التي يظهر اخر بيان وضعية سابق لها تدنيا على اي من النسب المذكورة.

المادة 7

يستوفي مصرف لبنان من المصارف التي لا تتقيد بموجب ايداع الاحتياطي الادنى الخاص وفقا للمادة السادسة من هذا القرار فائدة جزائية محتسبة وفقا لاحكام المادة 77 من قانون النقد والتسليف والنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الشأن.

المادة 8

تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:

1- التعميم للمصارف رقم 435 تاريخ 26/10/1983

2- القرار رقم 6893 تاريخ 14/02/1998 موضوع

التعميم للمصارف رقم 1596 تاريخ 14/02/1998

3- القرار رقم 6987 تاريخ 04/06/1998 موضوع التعميم

للمصارف رقم 1628 تاريخ 04/06/1998

المادة 9

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 آذار 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه