The whole text

قرار رقم 7254 تاريخ 18/03/1999 Repealed ملغى

المادة 3 مكرر

المادة 3 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار 7425 / 1999 )

"يمكن لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان تجاوز نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية المحددة في المادة الاولى من هذا القرار شرط الموافقة المسبقة من المصرف الام بشكل خطي ومطلق وغير مشروط زغير قابل للرجوع على التجاوز الحاصل وعند الحاجة, على تغطيته لهذا التجاوز فورا, وبمطلق الاحوال, عند اول طلب من مصرف لبنان".

المادة 3 مكرر من قرار رقم 7254 تاريخ 18/03/1999 https://lebaneselegislation.com/law/170054/article/3-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/