ان وزير الصحة العامة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/98
بناء على مطالعة مصلحة الصيدلة
بعد استطلاع رأي مدير العناية الطبية
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة
يقرر ما يأتي:
المواد
على المصدر مرسل الادوية والمواد الطبية بصفة هبة التقيد بالشروط التالية:
1- ذكر اسم المؤسسة الانسانية في لبنان المرسلة اليها الادوية والمواد الطبية بصفة هبة شرط ان تكون هذه المؤسسة مجازة من وزارة الصحة بممارسة نشاطها.
2- وضع لائحة باسماء الادوية والمواد الطبية وكمياتها وتاريخ فعاليتها واسم المصنع منتج هذه الادوية على ان تكون الادوية هذه خالية من الاصناف المحظور التداول بها او الخاضعة لقيود خاصة بصرفها.
على المؤسسة الانسانية الكائنة في لبنان والمرسلة اليها هبات الادوية التقيد بالشروط التالية:
1- ان تتقدم من وزارة الصحة العامة بطلب الاستحصال على موافقة الوزارة على ادخال الهبات.
2- ان ترفق بطلبها صورة عن الاجازة المعطاة لها من وزارة الصحة العامة لممارسة نشاطها في لبنان ولائحة الادوية والمواد الطبية الواردة من الجهة الواهبة من الخارج.
3- ان تتعهد بفرز هذه الهبات وادراجها في قيود خاصة لديها تسهل على الوزارة الاطلاع عليها عند الاقتضاء للتثبت من كيفية صرفها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آذار 1999
وزير الصحة العامة
الدكتور كرم كرم