The whole text

قرار رقم 166 تاريخ 10/03/1999 In force

المادة 2

المادة 2

على المؤسسة الانسانية الكائنة في لبنان والمرسلة اليها هبات الادوية التقيد بالشروط التالية:

1- ان تتقدم من وزارة الصحة العامة بطلب الاستحصال على موافقة الوزارة على ادخال الهبات.

2- ان ترفق بطلبها صورة عن الاجازة المعطاة لها من وزارة الصحة العامة لممارسة نشاطها في لبنان ولائحة الادوية والمواد الطبية الواردة من الجهة الواهبة من الخارج.

3- ان تتعهد بفرز هذه الهبات وادراجها في قيود خاصة لديها تسهل على الوزارة الاطلاع عليها عند الاقتضاء للتثبت من كيفية صرفها.

المادة 2 من قرار رقم 166 تاريخ 10/03/1999 https://lebaneselegislation.com/law/170059/article/2/