المادة 2
على المؤسسة الانسانية الكائنة في لبنان والمرسلة اليها هبات الادوية التقيد بالشروط التالية:
1- ان تتقدم من وزارة الصحة العامة بطلب الاستحصال على موافقة الوزارة على ادخال الهبات.
2- ان ترفق بطلبها صورة عن الاجازة المعطاة لها من وزارة الصحة العامة لممارسة نشاطها في لبنان ولائحة الادوية والمواد الطبية الواردة من الجهة الواهبة من الخارج.
3- ان تتعهد بفرز هذه الهبات وادراجها في قيود خاصة لديها تسهل على الوزارة الاطلاع عليها عند الاقتضاء للتثبت من كيفية صرفها.