ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 215 تاريخ 02/04/1993 (احداث
وزارة الثقافة والتعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 228 تاريخ 23/02/1999 (تعيين
مدير عام للثقافة والتعليم العالي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة 7 منه
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تفوض الى المدير العام للثقافة والتعليم العالي الصلاحيات الاتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر الواحد 2- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك 3- اعطاء اجازات بدون راتب 4- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية 5- رئاسة لجنة مزاولة مهنة الهندسة المنصوص عنها في المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 626 تاريخ 23/04/1997
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 آذار 1999
وزير الثقافة والتعليم العالي
محمد يوسف بيضون