المادة 1
مادة 1: تفوض الى المدير العام للثقافة والتعليم العالي الصلاحيات الاتية: 1- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر الواحد 2- توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك 3- اعطاء اجازات بدون راتب 4- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية 5- رئاسة لجنة مزاولة مهنة الهندسة المنصوص عنها في المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة الهندسة رقم 626 تاريخ 23/04/1997