The whole text

مرسوم رقم 9984 تاريخ 13/03/1997 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعين المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 9984 تاريخ 13/03/1997 https://lebaneselegislation.com/law/170090/article/3/