المادة 1
مادة 1: تعتبر, الاشغال العائدة لمشروع انشاء سوق مركزي للخضار والفاكهة, جملة ومفرق-ومنشآت عامة اخرى مختلفة في منطقتي القبة والامراء (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان), من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9984 13/03/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1997 (انشاء مجلس الانماء والاعمار), وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع واعمال الاستملاك والتجهيز),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ 06/10/1993 (تحديد برنامج اعتمادات العقد والدفع المخصصة بموجب القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993), وتعديلاته,
بناء على انهاء مجلس الانماء والاعمار,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر, الاشغال العائدة لمشروع انشاء سوق مركزي للخضار والفاكهة, جملة ومفرق-ومنشآت عامة اخرى مختلفة في منطقتي القبة والامراء (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان), من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك, للغاية المبينة في المادة الاولى اعلاه, ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, العقارات واقسام العقارات المبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 3: تعين المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري