المادة 1
مادة 1: تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء كافة القرى والمدن التي يتجاوز عدد سكانها في الجدول الموضوع من قبل المديرية العامة للاحوال الشخصية الثلاثة الاف نسمة, ويعتبر الحي بمثابة قرية.
قرار Decision No. 106 19/03/1997
ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر في 27/11/1947 لا سيما المادة الثالثة
منه,
بناء على كتاب مدير عام الاحوال الشخصية رقم
752/2010 تاريخ 15/03/1997 المتضمن جدول
احصاء عدد سكان القرى والاحياء في لبنان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء كافة القرى والمدن التي يتجاوز عدد سكانها في الجدول الموضوع من قبل المديرية العامة للاحوال الشخصية الثلاثة الاف نسمة, ويعتبر الحي بمثابة قرية.
مادة 2: تطبق احكام المادتين الاولى والثانية من قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 بحيث يصبح لكل حي جديد منشأ مختار واعضاء اختياريين, ويحدد في كل من القرى والمدن المشمولة بالمادة الاولى من هذا القرار عدد المختارين والاعضاء الاختياريين وفقا للجدول الخاص بذلك.
مادة 3: تحدد بقرارات لاحقة التفاصيل العائدة لتسمية الاحياء وتحديدها وبالتالي انشاء سجلات الاحوال الشخصية العائدة لها في كل من القرى والمدن المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار وفي الجدول الملحق وتكليف مختارين لها عند الحاجة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 19/3/1997 وزير الداخلية ميشال المر