The whole text

قرار رقم 149 تاريخ 21/02/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مع مراعاة احكام المادة 41 من القانون المتعلقة بتأدية الضريبة عند الاستيراد, تعدل الفترة الضريبية الشهرية المحددة في المادة 26 من القانون وتصبح فصلية بحيث تحتسب الضريبة عن كل فصل من فصول السنة المدنية, وذلك على الشكل الآتي:

- الفصل الأول: من اول كانون الثاني حتى 31 آذار.

- الفصل الثاني: من اول نيسان حتى 30 حزيران.

- الفصل الثالث: من اول تموز حتى 30 أيلول.

- الفصل الرابع: من أول تشرين الأول حتى 31 كانون الاول.

المادة 2 من قرار رقم 149 تاريخ 21/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/170094/article/2/