ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الثقافية للانماء"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 5629/2 تاريخ 29/10/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الثقافية للانماء" مركزها: الحدث- شارع الحرية- ملك فؤاد فرح- قضاء بعبدا غايتها:- 1- تعزيز الوعي العام والعمل على نشر الثقافة والعلم والتربية المواطنية 2- تأسيس مركز دائم للجمعية ومكتبة تابعة لها 3- اقامة المؤسسات التربوية على اختلاف درجاتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء 4- السعي مع الجهات المختصة والعمل على القيام بابحاث ودراسات وعقد محاضرات ومؤتمرات واصدار نشرات وكتب. المؤسسون السادة: الياس جميل سركيس كريم اسعد دياب رنوة اسعد سركيس رائد ميشال فرح ريتا راجي النجار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رائد ميشال فرح
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 13/2/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر