المادة 1
مادة 1: الغي من مشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع رقم (1) خط مياه وادي شحرور العليا (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 1184 تاريخ 27/8/1999 القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7469 19/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 766/2001/أ تاريخ 19/07/2001,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي من مشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية للقطاع رقم (1) خط مياه وادي شحرور العليا (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا) المصدق بالمرسوم رقم 1184 تاريخ 27/8/1999 القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك جزئيا عن العقار رقم 620 من منطقة حارة الست العقارية الواقع ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد المياه للمنطقة الجنوبية القطاع رقم (1) خط مياه وادي شحرور العليا (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا) والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن موقع الاشغال موضوع المادة الثالثة المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون