All legislation

قرار Decision No. 1416 28/06/1922

يتعلق بتنظيم البلديات

Type
قرار · Decision
Number
1416
Date
28/06/1922
Official Gazette
Issue 1572, 07/07/1922, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الطلب الذي يوضع طبقا لاحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها ويرسل الى الحاكم الاداري في المدينة المستقلة اداريا او الى متصرف اللواء- يجب ان تلصق نسخة منه بعناية هذا الموظف على باب دار البلدية او دور البلديات التي يهمها الامر وان يذكر في ادنى النسخة الملصقة ان الفائدة المنسوبة الى الطلب المذكور ستكون موضوع تحقيق في مدة ثمانية ايام. ويجب ان يكون الصاق النسخة المذكورة في خلال الايام الثمانية التي تلي اليوم الذي يتلقى فيه الحاكم الاداري او المتصرف الطلب المشار اليه

المادة 2

مادة 2: في الموعد المضروب تذهب لجنة مؤلفة طبقا لما جاء في المادة الثالثة الاتية الى المكان الذي يراد اجراء التحقيق فيه للقيام به

المادة 3

مادة 3: ان اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية تؤلف كما يلي (1) الرئيس او عضو من اللجنة الادارية في المدينة المستقلة اداريا او في اللواء يعينه الحاكم الاداري او المتصرف (2) عندما تنقل قاعدة احدى البلديات يعين من جهة عضوان من المجلس البلدي ثم يعين من جهة اخرى وجيهان من المركزين اللذين يهمهما الامر وعندما توحد عدة بلديات يعين من جهة عضو من اعضاء كل مجلس بلدي من البلديات الموحدة, ويعين من جهة اخرى وجيه من كل منطقة بلدية من المناطق التي يهمها الامر وعندما يفصل قسم من احدى البلديات لاجل ضمه الى بلدية اخرى يعين من جهة عضو من كل من المجلسين البلديين اللذين يهمهما الامر ويكون من غير الاعضاء الذين يمثلون القسم البلدي الذي يراد ضمه ثم يضاف عضو من ممثلي القسم المذكور. ويعين من جهة اخرى وجيه من كل من المحليتن اللتين يهمهما الامر ومن ممثلي القسم المراد ضمه ثم يضاف وجيه من هذا القسم نفسه وعندما يفصل قسم من احدى البلديات لجعله بلدية على حدة يعين من جهة عضو من المجلس البلدي يكون من غير القسم المذكور ثم يضاف عضو بلدي من القسم نفسه. ويعين من جهة اخرى وجيهان من المنقطة البلدية احدهما من القسم المشار اليه وان الاعضاء المذكورين في الفقرة الثانية يعينون بمقتضى قرار يصدره الحاكم الاداري في المدينة المستقلة اداريا او المتصرف في اللواء. اما الحق في ترأس اللجنة فهو لرئيس اللجنة الادارية في المدينة او اللواء او لعضو منها منتدب لهذا الغرض

المادة 4

مادة 4: ان اللجنة الموكلة بالتحقيق يلزمها ان تبحث عن فائدة موضوع الطلب وذلك بأن تأخذ تصريحات الذين يهمهم الامر ممضية وموقعة بتواقيعهم واذا كان الذين يقدمونها يجهلون القراءة والكتابة وجب ان يصدق اعضاء اللجنة على تصريحاتهم. وللجنة ان تتوسل بجميع الوسائل الضرورية للبحث والتحقيق وان تستعين عند الاقتضاء بالخبراء الذين تعينهم لذلك

المادة 5

مادة 5: يجب على اللجنة ان تنهي تحقيقها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي استلامها مهام وظيفتها. ولا تعتبر مناقشاتها قانونية معمولا بها الا اذا حضر جميع اعضائها. وهي تتخذ قراراتها بغالبية الاصوات . واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فصوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها. ويجب ان يكتب عنها محضر تضم اليه جميع اوراق التحقيق

المادة 6

مادة 6: ان هذه المستندات ترسل في المدة المتقدم ذكرها مع رأي البلدية او البلديات التي يهمها الامر ومع رأي اللجنة الادارية في المدينة المستقلة اداريا او في اللواءالى الحاكم الاداري او المتصرف- وهو يرسلها الى الحاكم العام مع رأيه الخاص بشأنها في خلال ثمانية ايام

المادة 7

مادة 7: بعد الاطلاع على جميع هذه المستندات والاوراق يفصل الحاكم في المسألة ويكون حكمه نهائيا لا يقبل الاستئناف

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام ومدير الداخلية ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 28 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 28 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو