The whole text

قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الطلب الذي يوضع طبقا لاحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها ويرسل الى الحاكم الاداري في المدينة المستقلة اداريا او الى متصرف اللواء- يجب ان تلصق نسخة منه بعناية هذا الموظف على باب دار البلدية او دور البلديات التي يهمها الامر وان يذكر في ادنى النسخة الملصقة ان الفائدة المنسوبة الى الطلب المذكور ستكون موضوع تحقيق في مدة ثمانية ايام. ويجب ان يكون الصاق النسخة المذكورة في خلال الايام الثمانية التي تلي اليوم الذي يتلقى فيه الحاكم الاداري او المتصرف الطلب المشار اليه

المادة 1 من قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170169/article/1/