المادة 1
مادة 1: ان رسم الاصطياف وقدره اثنان في المئة الموضوع بموجب القرار 686 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1921 تجبيه البلديات من الاماكن المذكورة في القرار المشار اليه لحسابها وذلك اعتبارا من سنة 1922
قرار رقم 1429 تاريخ 06/07/1922 In force
مادة 1: ان رسم الاصطياف وقدره اثنان في المئة الموضوع بموجب القرار 686 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1921 تجبيه البلديات من الاماكن المذكورة في القرار المشار اليه لحسابها وذلك اعتبارا من سنة 1922
المادة 1 من قرار رقم 1429 تاريخ 06/07/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170170/article/1/