المادة 1
مادة 1: ان رسم الاصطياف وقدره اثنان في المئة الموضوع بموجب القرار 686 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1921 تجبيه البلديات من الاماكن المذكورة في القرار المشار اليه لحسابها وذلك اعتبارا من سنة 1922
قرار Decision No. 1429 06/07/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 آذار سنة 1922
وعلى اقتراح مدير المالية بعد اخذ رأي مستشارها وموافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: ان رسم الاصطياف وقدره اثنان في المئة الموضوع بموجب القرار 686 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1921 تجبيه البلديات من الاماكن المذكورة في القرار المشار اليه لحسابها وذلك اعتبارا من سنة 1922
مادة 2: على سكرتير الحكومة العام ومديري المالية والداخلية ومتصرفي في الوية جبل لبنان الشمالي والبقاع تنفيذ احكام هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 6 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 6 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو