ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار رقم 329 الصادر في اول ايلول سنة 1920 وعلى القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920 والقرار 336 الصادر في اول ايلول سنة 1920
وبناء على القرار 1304 المكرر الصادر في 8 آذار سنة 1922
وعلى ما اقترحه السكرتير العام بعد استماع رأي مستشار الحكومة
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: لا يقبل احد في وظيفة مفوض البوليس في دولة لبنان الكبير ان لم يكن اسمه مقيدا في قائمة الترشيح التي يضعها رئيس دوائر البوليس على اثر اجراء الامتحان والتي يوافق عليها حاكم الدولة. غير ان المرشحين الحاصلين على شهادة ليسانس من الحقوق يعفون من اي امتحان كان
مادة 2: ان المرشحين لوظيفة مفوض بوليس يلزم ان يكون طولهم مترا وخمسة وستين سنتيمترا على الاقل ولا يمكن قبولهم قبل ان يبلغوا سن الخمسة والعشرين عاما ولا بعد ان يتجاوزوا سن الثلاثين غير ان الثلاثين سنة يمكن تجاوزها بقدر عدد السنين التي يكون قضاها المرشح في خدمة البوليس او في سلك عسكري. وفي كل الاحوال لا يقبل من يكون تجاوز الاربعين سنة من عمره في اول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الامتحان
مادة 3: يجب على المرشحين ان يقدموا الى رئيس دوائر البوليس الاوراق الاتية: (1) عريضة بطلب التوظيف تتضمن ما اذا كانوا يحسنون لغة اجنبية واحدة او اكثر (2) تذكرة احصائهم عن سنة 1922 (3) نسخة مصدقة عن ميلادهم او ورقة اخرى تقوم مقامها (4) شهادة تختص بحالتهم تجاه القضاء مؤرخة منذ شهرين على الاكثر (5) شهادة مصدقة بشأن حالتهم الادبية (6) بيان مصدق عليه تضعه السلطات ذات الصلاحية لخدمات يكونون قد قاموا بها سواء كان في السلك العسكري او في الادارات الملكية (7) شهادات الدروس على اختلاف درجاتها التي يكونون قد حصلوا عليها
مادة 4: على المرشحين الذين يرغبون في التقدم الى الامتحان ان يحضروا اولا امام رئيس دوائر البوليس فيفحصهم اطباء ملحقون بالادارة ويقدم الرئيس المشار اليه الى الحاكم الشهادة الطبية التي تعطى لهم ويشفعها بنتيجة التحقيق وبرأيه الخاص فيما يتعلق بالضمانات المتقدمة من كل مرشح على حدة
مادة 5: ان رئيس دوائر البوليس هو الذي يختم قائمة المرشحين بعد موافقة الحاكم عليها وهو الذي ينبئهم في الوقت الموافق عن الموعد المعين للامتحانات الخطية
مادة 6: تقسم الامتحانات الى خطية وشفهية
مادة 7: تجرى الامتحانات الخطية والشفهية في ادارة البوليس في بيروت ويراقب الامتحان الخطي موظف او اكثر يعينه رئيس دوائر البوليس ثم يرسل بلا ابطاء موضوع الامتحان الذي يكتبه المرشحون الى الرئيس المشار اليه بعد مصادقة اولئك الموظفين
مادة 8: ان الامتحانات الخطية تتناول كتابة محضر وكتابة تقرير ويجب ان يكون موضوع كل منهما ذا علاقة بخدمة البوليس وان تعين له مهلة ساعتين فقط وان يكون واحدا لجميع المرشحين ورئيس دوائر البوليس هو الذي يختار موضوع الامتحان بين المواضيع المتعلقة بقانون الجزاء وبالتحقيق الجزائي وبالقانون الاداري ولا يجوز للمرشحين في خلال امتحاناتهم ان يسترشدوا بمؤلفات او بمفكرات من اي نوع كانت .
مادة 9: تشتمل الامتحانات الشفهية على اسئلة تتعلق بقانون الجزا وقانون التحقيق الجزائي والقانون الاداري اما الامتحانات الشفهية الاختيارية المختصة باللغات الاجنبية فتشتمل على محادثة في كل لغة منها يشير اليها المرشح
مادة 10: ان معدل الارقام في كل امتحان يعين كما يأتي: للامتحانات الخطية: المحاضر 8 التقارير 8 للامتحانات الشفهية: القانون الخاص والتحقيق الجزائي 5 القانون الاداري والقوانين المرعية 5 للغات الاجنبية: اللغات الفرنساوية والتركية والانكليزية: 4 غيرها من اللغات الاجنبية: 2 ويعطى لكل من الامتحانات ارقام تتراوح بين صفر وعشرة وفيما خلا النتيجة التي تعطى للامتحانات في اللغات الاجنبية كل رقم يكون ادنى من خمسة سواء كان في الامتحان الخطي او الامتحان الشفهي يقضي حتما باخراج المرشح الذي ناله
مادة 11: يعتبر مستقيلا كل مفوض بوليس يرفض قبول المركز الذي يعين فيه
مادة 12: يوضع كل مرشح تحت التمرين مدة سنة واحدة وفي نهايتها يثبت في وظيفته او يقال منها بحسب العلامات التي يكون قد استحقها
مادة 13: لا تقبل استقالة مفوض بوليس ما لم يكن قد قام بالخدمة العاملة مدة سنتين وفي جملتها سنة التمرين
مادة 14: تقسم مفوضية البوليس الى ثلاث درجات وهي الاولى والثانية والثالثة
مادة 15: لا يمكن قبول احد بصفة فرد من افراد البوليس في دولة لبنان الكبير ما لم يكن قد فاز بالامتحان وكان جامعا للشروط الاتية وهي: ان يكون عمره خمسا وعشرين سنة على الاقل او ثلاثين سنة على الاكثر وان يكون طوله مترا وخمسة وستين سنتيمترا على الاقل وقبل ان يتقدم المرشحون الى الامتحان يجب ان يفحصهم احد اطباء الادارة وهم اي المرشحون يرسلون نتيجة هذا الفحص الطبي الى رئيس دوائر البوليس ويضمون اليها الاوراق التالية: (1) عريضة بطلب التوظيف (2) تذكرة احصائهم عن سنة 1922 (3) نسخة مصدقة عن ميلادهم او ورقة اخرى تقوم مقامها (4) شهادة تختص بحالتهم تجاه القضاء (5) شهادة مصدقة بشأن حالتهم الادبية (6) بيان مصدق عليه للخدمات التي يكونون قد قاموا بها في السلك العسكري او في الادارات الملكية (7) ما يكونون قد حصلوا عليه من شهادات الدروس على اختلاف درجاتها وجميع هذه الاوراق ما خلا المنصوص عليها في الفقرة السادسة يجب ان تكون مؤرخة منذ شهرين على الاكثر
مادة 16: ان رئيس دوائر البوليس هو الذي يختم قائمة المرشحين وهو الذي ينبئهم في الوقت الموافق عن الموعد المعين للامتحان
مادة 17: تقسم الامتحانات الى خطية وشفهية فالامتحانات الخطية تجرى في بيروت في ادارة البوليس ويراقب جلساتها موظف او اكثر يعينه رئيس دوائر البوليس ويرسل بلا ابطاء الى هذا الرئيس ما يكتبه المرشحون في مواضيع امتحانهم
مادة 18: ان الامتحانات الخطية تشمل كتابة تقرير مؤلف من عشرين سطرا على وجه التقريب في مدة ساعة واحدة ويكون موضوعه بسيطا جدا يختاره رئيس دوائر البوليس . على انه يحظر على الذي يتقدم لهذه الامتحانات ان يستعين بتأليف او مفكرات مهما كان نوعها
مادة 19: تشتمل الامتحانات الشفهية على: (1) قراءة نص خطي (2) محادثة قصيرة في اللغات الاجنبية التي يقرر المرشح انه عارف بها وليس لنتيجة احد هذين الامتحانين مهما كانت متدانية ان تقضي برفض قبول المرشح وتقيد نتائج الامتحانات بارقام تتراوح بين صفر وعشرة
مادة 20: ان رئيس دوائر البوليس يختم قائمة المرشحين التي يريد عرضها على الحاكم للموافقة عليها
مادة 21: ان المرشحين المقبولين يعينون بصفة افراد البوليس من الدرجة الثانية بمقتضى قرار يصدره الحاكم. وكل من يمتنع منهم عن التوجه الى المركز الذي يعين فيه يعد مستقيلا
مادة 22: على كل من ينخرط في سلك البوليس ان يقضي سنة في التمرين وفي نهايتها يثبت في وظيفته او يقال منها حسبما يبديه رؤساؤه من الاراء في شأنه ولا يمكن قبول استقالته الا بعد ان يكون قضى في الخدمة العاملة مدة سنتين وفي جملتها سنة التمرين
مادة 23: لمعاوني مفوضي البوليس درجة واحدة. اما افراد البوليس فيقسمون الى درجتين اولى وثانية
مادة 24: تتم الترقية على قاعدتي الاقدمية في الخدمة والاختيار المبني على الاستحقاق فتقيد في جدول الترقية المبنية على الاقدمية في الخدمة- اسماء المفوضين وافراد البوليس الذين خدموا في الدرجة التي هم فيها مدة سنتين على الاقل وحصلوا على شهادات مرضية.
مادة 25: ان افراد البوليس الذين يرشحون لوظيفة مفوض بوليس يلزمهم ان يكونوا قد قضوا في الخدمة مدة سنتين على الاقل ما خلا المدة المعينة للتمرين
مادة 26: لا يمكن ترقية افراد البوليس من الدرجة الاولى الى درجة معاوني المفوضين الا بعد ان يكونوا قد مضوا مدة سنتين في الخدمة بصفة بوليس من الدرجة الاولى ولا يرتقي البوليس من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى الا بعد ان يخدم سنة كاملة من تاريخ تثبيته
مادة 27: اما المفوضون وافراد البوليس الذين امتازوا بوجه خاص بحسن قيامهم بمهام وظائفهم فيمكن ترقيتهم الى درجة اعلى من درجتهم بقطع النظر عن شرط الاقدمية في الخدمة وترقية المفوضين ومعاونيهم وافراد البوليس تتم جميعها مع مراعاة حالة الميزانية وما تقتضيه المصلحة
مادة 28: كل مفوض او معاون مفوض او فرد من افراد البوليس يقدم استقالته خطا لا يمكنه ان يترك الخدمة قبل ان يأخذ علما بما صار اليه طلبه واذا ترك احدهم وظيفته قبل ان يسمح له بتركها يحكم عليه بالعزل
مادة 29: يحق لمفوضي البوليس ومعاونيهم وافراد البوليس ان يستريحوا مدة اربع وعشرين ساعة في كل اسبوع ويمكنهم فضلا عن ذلك بعد موافقة رؤسائهم ان يحصلوا في خلال السنة على اجازات براتب كامل لا يتجاوز مجموعها الخمسة عشر يوما
مادة 30: كل مفوض او معاون مفوض بوليس وكل فرد من افراد البوليس لا يتمكن من القيام بوظيفته بسبب حالته الصحية يلزمه ان يتقدم الى الفحص الطبي عند اول زيارة يجريها الطبيب المخصص للبوليس واذا حال اشتداد الداء عليه دون حضوره بالذات فيلزمه عندئذ ان يبلغ الامر بلا ابطاء الى رئيسه وهو اي رئيسه يكلف الطبيب الذهاب الى منزله ليفحصه اما في طرابلس والبقاع ولبنان الجنوبي فطبيب البلدية يجري هذه المعاينة
مادة 31: ان المفوضين المتقلدين رئاسة المناطق هم الذين يجرون المراقبة على افراد البوليس المرضى ويقدمون كل يوم بيانا لرئيس دوائر البوليس يتضمن عدد المرضى من المفوضين او معاونيهم او افراد البوليس واذا تحققوا ان ما يدعيه بعضهم من هذا القبيل واقع في غير محله فيذكرونه ايضا في البيان المشار اليه
مادة 32: كل مفوض او معاون مفوض وكل فرد من افراد البوليس يثبت انه غير مريض يجازى من قبل رئيس دوائر البوليس بحسم لا يتجاوز قيمة راتبه عن ثلاثة ايام ويضاعف هذا الحسم عند التكرار
مادة 33: ان العجز الجسماني الذي لم ينشأ عن مرض او جرح حصل اثناء القيام بالخدمة يمكن اعتباره سببا يوجب الاستغناء عن صاحبه
مادة 34: اذا نشأ هذا العجز عن مرض او جرح حصل في اثناء القيام بالخدمة فتقدم الاوراق المتعلقة بالمصاب الى الحاكم وهو يفصل في شأن منحه التعويض
مادة 35: كل مفوض او معاون مفوض بوليس او كل فرد من افراد البوليس يرتكب مخالفة ما للقوانين المرعية المختصة بنظام البوليس يستهدف لعقوبة او عدة عقوبات مما يلي (1) التنبيه (2) التأنيب (3) النقل (4) حسم الراتب عن يوم واحد حتى ثلاثين يوما (5) تنزيل الرتبة (6) العزل وهذه العقوبات تدون في (الدوسيه) المختص بمستحقيها فالعقوبة بالتنبيه او التأنيب او حسم الراتب عن يوم واحد حتى ستة ايام يقررها رئيس دوائر البوليس اما الحسم الذي يتجاوز راتب ستة ايام والعقوبات الاخرى المبنية انفا فيقررها حاكم لبنان الكبير بعد استطلاع رأي الرئيس المشار اليه
مادة 36: يستحق العزل (1) كل مفوض او معاون مفوض بوليس او كل فرد من افراد البوليس تحكم المحاكم عليه بالحبس ,(2) كل من يرتكب جريمة سوء الاستعمال الاختلاس او الرشوة او افشاء اسرار عهد اليه فيها, (3) كل من يترك مركزه مدة تتجاوز اليومين بلا مسوغ كاف , (4) كل من يمتنع عن امتثال امر يصدره اليه رئيسه بالطريقة القانونية
مادة 37: لا يمكن اعادة احد من الموظفين المعزولين الى وظيفة ما في دوائر البوليس
مادة 38: ان من يبدي شجاعة واخلاصا او يتمكن من القاء القبض على اشقياء كبار- يكافىء على نسبة الخدمة التي يؤديها والمصاعب التي يتغلب عليها والاخطار التي يقتحمها وهذه المكافاءات تكون اما كتاب تهنئة وشكر واما مكافأة مالية وترقية مبنية على الاستحقاق ويمنحها حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس دوائر البوليس
مادة 39: كل مفوض او معاون مفوض بوليس او كل فرد من افراد البوليس يبلغ منتهى سني الخدمة يحذف اسمه من جداول المأمورين. على انه يخول حق المطالبة بمعاش التقاعد اذا كان يستحقه
مادة 40: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار الذي يقضي بالغاء كل الاحكام السابقة المختصة بهذا الشأن بيروت في 30 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 30 حزيران سنة 1922
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: ترابو