المادة 30
مادة 30: كل مفوض او معاون مفوض بوليس وكل فرد من افراد البوليس لا يتمكن من القيام بوظيفته بسبب حالته الصحية يلزمه ان يتقدم الى الفحص الطبي عند اول زيارة يجريها الطبيب المخصص للبوليس واذا حال اشتداد الداء عليه دون حضوره بالذات فيلزمه عندئذ ان يبلغ الامر بلا ابطاء الى رئيسه وهو اي رئيسه يكلف الطبيب الذهاب الى منزله ليفحصه اما في طرابلس والبقاع ولبنان الجنوبي فطبيب البلدية يجري هذه المعاينة