المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول تموز سنة 1922 تجرى مراقبة السكك الحديدية في سورية ولبنان تحت - سلطة المندوب السامي بواسطة مديرية الاشغال العمومية لدى المفوضية العليا.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1461 01/07/1922
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان. بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية الفرنسوية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920 .
وبناء على اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من اول تموز سنة 1922 تجرى مراقبة السكك الحديدية في سورية ولبنان تحت - سلطة المندوب السامي بواسطة مديرية الاشغال العمومية لدى المفوضية العليا.
مادة 2: جميع المسائل التي من شأنها ان يكون لها تأثير ما على التعهدات المالية المعقودة من الشركات المستثمرة سواء كان مع الدولة الفرنسوية او مع المفوضية العلياء يجب حتما ان تعرضها مديرية الاشغال العمومية على مديرية المالية للبحث وابداء الملاحظة. ان هذا التدبير يتناول خاصة حسابات "الاستثمار" و"الاصلاح" وجميع المشاريع التعهدات المتعلقة بالمصاريف التي يمكن الشركات المستثمرة ان تقدمها الى المفوضية العلياء وجريا على هذه القاعدة فان مسائل التعريفات يجرى تحقيقها بواسطة مديرية الاشغال العمومية بالاتفاق مع مديرية المالية ودائرة الابحاث الاقتصادية. ويجب في كل حال قبل التصديق النهائي ان توافق عليها مديرية المالية
مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار بيروت في 1 تموز سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 1 تموز سنة 1922 الامضاء: غورو