The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1461 تاريخ 01/07/1922 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: جميع المسائل التي من شأنها ان يكون لها تأثير ما على التعهدات المالية المعقودة من الشركات المستثمرة سواء كان مع الدولة الفرنسوية او مع المفوضية العلياء يجب حتما ان تعرضها مديرية الاشغال العمومية على مديرية المالية للبحث وابداء الملاحظة. ان هذا التدبير يتناول خاصة حسابات "الاستثمار" و"الاصلاح" وجميع المشاريع التعهدات المتعلقة بالمصاريف التي يمكن الشركات المستثمرة ان تقدمها الى المفوضية العلياء وجريا على هذه القاعدة فان مسائل التعريفات يجرى تحقيقها بواسطة مديرية الاشغال العمومية بالاتفاق مع مديرية المالية ودائرة الابحاث الاقتصادية. ويجب في كل حال قبل التصديق النهائي ان توافق عليها مديرية المالية

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1461 تاريخ 01/07/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170175/article/2/