المادة 10
كل طلب بالاعفاء من الضريبة او بتعديلها او بتحويلها من شخص الى اخر يجب رفعه الى مديرية المالية فتعطى هذه به وصلا. ثم تعلم الطالب في التالي عما تكون قررته بشأن عريضته وكل مكلف لا يرضخ لحكم مديرية المالية يحق له ان يستدعي الى المحكمة المأذونة باستماع مثل هذه القضايا في خلال شهر من تاريخ تبليغه القرار الاول الصادر من مديرية المالية بخصوص طلبه الاعفاء او التعديل او التحويل وعليه ان يرفق استدعاءه بالوصل المعطى له سابقا من المالية حين تقديمه طلبه الاول وكل استدعاء لا يرفع في خلال المهلة المذكورة لا ينظر فيه واما قرارات المحكمة فانها مبرمة غير قابلة الاستئناف ولا التمييز وفي اثناء طلب المكلف الاعفاء او التعديل او التحويل ثم في اثناء فحص الاعتراض على حكم مديرية المالية من المحكمة يصرف النظر موقتا عن جباية الضريبة المثبتة في جداول التكاليف لحين صدور الحكم النهائي فاذا ايدت مديرية المالية الطلب الاول او اذا ايدت المحكمة صحة الاعتراض يبادر الى رفع المبالغ المطروحة خطأ على المكلف والغائها من جداول التكاليف.