The whole text

قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 In force

المادة 9

المادة 9

تضع مديرية المالية سنويا لكل بلدية او قضاء جداول التحقق العائدة اليه عن السنة كلها طبقا لسجلات الاساس المنظمة الثابتة معلوماتها لغاية اول كانون الثاني. فالجداول العائدة الى منطقة بيروت تودع الى الدفتردارية والجداول العائدة الى سائر المناطق تودع الى اقلام المحاسبة كل منهم عما يخصه.

ويحق لكل مكلف في خلال المهلة المحددة فيما يلي ان يطلب تلك الجداول ليطلع عليها دون ان يضطر الى التنقل من محل اقامته فتبلغ اليه.

اما تاريخ توديع الجداول المذكورة الى مراجعها فيعلن عنه في جريدة لبنان الكبير الرسمية او يشار اليه اذا قضت الضرورة باعلانات تنشر في الشوارع او بطريقة المناداة في الاسواق او في الاجتماعات العمومية ويباشر بجباية التكاليف حالما تودع الجداول الى مراكزها.

انما في خلال الاشهر الثلاثة الاولى من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن توديع الجداول الى المراكز يمكن لكل مكلف ان يطلب اعفاءه من كامل الضريبة او من جزء منها اذا كانت مطروحة عليه لاول مرة او كانت مفروضة على عقار له او على قسم من هذا العقار وراى ان قيمة الايجار عن تلك السنة تزيد عن القيمة المثبتة في جداول السنة السابقة.

او كانت مطروحة على عقار او على قسم من عقار اعطي عنه احدى المعلومات المذكورة في البند الثاني عشر من هذا القرار واذا جرت على عقار ما معاملات فراغ وانتقال بين احياء قبل تاريخ 31 كانون اول من السنة السابقة ولم يراع هذا الانتقال حين وضع جداول التكاليف فللمكلف الحق ان يراجع ضمن المهلة المعينة ليحول الضريبة عنه الى الشخص او الاشخاص الذين انتقل اليهم العقار على شرط ان يبرز مستنداته الرسمية المؤيدة لدعواه.

وان لم يراجع في الوقت المعين تبقى الضريبة في ذمته وله اذا شاء ملاحقة من يخلفه في الملك لدى المراجع الايجابية لتحصيل حقوقه الشخصية.

المادة 9 من قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170185/article/9/