المادة 5
تطرح الضريبة على جميع الاملاك الخاصة والشائعة بالنسبة الى قيمة ايجارها وقيمة ايجارها هذه هي الايراد غير الصافي حاصلا كان او ممكنا حصوله من البناء المقصود وللحكومة الحق ان لا تعتبر المبالغ المبنية في عقود الايجار الاساسية او الفرعية فيما لو ترى لها انها دون ايراد البناء ويدخل ضمن قيمة ايجار الاملاك المؤجرة كل الاعباء التي يلقيها المؤجر على المستأجر اخصها الضرائب والرسوم الموضوعة على البناء واشتراك الماء ما عدا الاعباء العائدة على المستأجر حسب العرف والعادة وتشمل قيمة الايجار مجموع الابنية والاراضي والملحقات التي يتألف منها عقار واحد خاص او شائع وبعد تقرير قيمة الايجار على النمط المذكور في الفقرات السابقة يحسم من اصلها 1000 غرش سوري عن العقار او العقارات الجارية في ملك شخص او اشخاص متعددين ضمن بلدية واحدة او قضاء واحد فادا كان الملك خاصا يحسم هذا المبلغ للمالك وان كان شائعا فلاصحابه جملة على سبيل التضامن. ثم تطرح الضريبة على الرصيد الباقي.