The whole text

قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 In force

المادة 6

المادة 6

اذا كان العقار او قسم منه غير مؤجر ولا مأهول يحق للمالك ان يستدعي اعفاءه من الضريبة المطروحة على العقار باكملها او من قسم منها في السنة التالية وتوصلا الى هذه الغاية يتحتم على المالك ان يرفع الى مديرية لبنان الكبير او الى مأمور المحاسبة الذي بيده جدول التكاليف عريضة رسمية تفيد ان العقار بكامله او قسما منه خال من السكان او غير مؤجر فتسلمه المديرية الى المامور وصلا بعريضته ولا تعتبر مدة الخلو او عدم التأجير الا اذا دامت ستة اشهر شمسية متوالية ابتداء من تاريخ تسليم العريضة. وعند نهاية مدة الستة اشهر الاولى يجب على المالك اذا ظل عقاره خاليا او غير مؤجر ان يقدم عريضة خطية ثانية حتى يتسنى له اثبات حقه من الاعفاء مدة ستة اشهر اخرى شمسية. وللحكومة ان تتثبت من صحة مضمون العرائض المذكورة. ولا تعتبر خالية:

اولا: الابنية او اقسام الابنية اذا خلت موقتا من اصحابها او ساكنيها بداعي السفر او الاصطياف او الغياب.

ثانيا: العقارات المؤجرة لشخص يستثمرها ولو خلت كلها او خلا قسم منها.

المادة 6 من قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170185/article/6/