All legislation

قرار Decision No. 41 16/03/1999

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم "غيت فور ليس " (Get For Less).

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
16/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 909
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 654 تاريخ 07/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 16/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 ,

بناء على الطلب المقدم من السيد جهاد كبريال المر, والمسجل تحت رقم 101

تاريخ 08/03/1999 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد جهاد كبريال المر، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «غيت فور ليس» (GET FOR LESS)

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 آذار 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل