المادة 1
تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية جميع السلع ذات المنشأ المصري, باستثناء تلك المدرجة في الملحقين رقم واحد ورقم 2 المرفقين بهذا القرار.
قرار Decision No. 12 23/03/1999
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون الثاني
1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995
(تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على القانون رقم 48 تاريخ 23 شباط 1999 (الاجازة
للحكومة ابرام البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري
بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في اطار
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول
العربية)
بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
10 آذار 1999 (التجاوز عن احكام الفقرة أ من المادة
الخامسة من البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري
بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية)
يقرر ما يأتي:
تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية جميع السلع ذات المنشأ المصري, باستثناء تلك المدرجة في الملحقين رقم واحد ورقم 2 المرفقين بهذا القرار.
تستفيد من تخفيض تدريجي بمعدل 25% سنويا السلع ذات المنشأ المصري المدرجة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار.
تبقى السلع ذات المنشأ المصري المدرجة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار خاضعة لاجازة استيراد مسبقة على ان تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية عند السماح باستيرادها.
تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية السلع الزراعية ذات المنشأ المصري والمدرجة في الملحق رقم 4 المرفق بهذا القرار وذلك خلال الفترات المحددة تجاه كل منها, على انه يبقى ممنوعا استيرادها خارج هذه الفترات.
يبقى ممنوعا استيراد السلع ذات المنشأ المصري المدرجة في الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار.
يشترط لتطبيق الاعفاء او التخفيض من الرسوم الجمركية ان تكون البضائع مستوردة مباشرة الى لبنان ومصحوبة بشهادة منشأ صادرة ومصدقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في جمهورية مصر العربية, ولا تعتبر البضائع التي مصدرها المناطق الحرة مشمولة بأحكام هذا القرار.
تطبق على السلع ذات المنشأ المصري التي تستفيد من الاعفاء او من التخفيض التدريجي, قواعد المنشأ العربية لاغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 23 آذار 1999, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 1999
الرئيس عصام حب الله
العضو انطوان معوض
العضو حسن غصن