All legislation

مرسوم Decree No. 389 23/03/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (نقل السفير محمد الذيب من فريتون وتعيينه سفيرا في بلغراد لدى حكومة يوغوسلافيا).

Type
مرسوم · Decree
Number
389
Date
23/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 895-896
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4013 تاريخ 10/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 389 تاريخ 23/03/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين), لا سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979 والقانون رقم 13/80

تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل

بعض احكام نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة بقرارها رقم 211 تاريخ

22/02/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد محمد الذيب، سفير لبنان في فريتون، إلى السفارة في بلغراد، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة يوغوسلافيا، دون تعديل في الرتبة والراتب، (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 آذار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم