ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 المتعلق
بنظام الصيد البحري
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 المتعلق
بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء
بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ 08/12/1995 المتعلق
بتنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت الماء
بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 20/05/1996 المتعلق
بتحديد نموذج الاستمارة الطبية لممارسة رياضة الغوص
تحت الماء
بناء على القرار رقم 324/1 تاريخ 22/07/1996 المتعلق
بتعديل القرارين رقم 156/1 تاريخ 20/03/1996 ورقم 254/1
تاريخ 08/12/1995
بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ 14/04/1997 المتعلق
بتعديل المادة السادسة من القرار رقم 254/1 تاريخ
08/12/1995
بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ 06/03/1998 المتعلق
بتسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس
بناء على القرار رقم 142/1 تاريخ 16/07/1998 المتعلق
بالترخيص لبعض هواة الغطس بمزاولة هواية الغطس في لبنان
والسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء
شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح لهواة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من قارورات هواء مضغوط, شرط ان يكونوا حائزين على شهادات غطس من معهد او مؤسسة تتعاطى هواية الغطس , وفقا للشروط المذكورة في القرار رقم 50/1 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بتسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس والقرار رقم 142/1 تاريخ 16/7/1998 المتعلق بالسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة.
- كما يسمح للسواح الاجانب والمغتربين ممارسة هذه الهواية
المشار اليها اعلاه شرط ان يكونوا منتسبين لاحدى الجمعيات
العالمية, وعلى صاحب هذه الرخصة ابرازها لدى كل طلب من
الموظفين المختصين.
- كما يسمح للصيادين هواة الغوص تحت الماء استعمال اجهزة
الغطس المستقلة لتسهيل ربط الشباك وتوزيع الاقفاص في
قعر البحر.
- يمنح الناجحون شهادات غطس صادرة عن المعاهد مع
الدرجات المستحقة لهم كما يلي:
- غطاس عادي.
- رئيس فريق غطس .
- مساعد مدرب.
- مدرب.
يمنع على هواة الغوص تحت الماء المشار اليها في المادة الاولى:
- التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين.
- صيد الاسماك والكركند بواسطة البنادق.
- صيد الاسفنج.
- الغوص المنفرد.
- الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.
تعطي وزارة الزراعة - دائرة الصيد المائي والبري, رخصة سنوية لهواة الغطس الحائزين على شهادات غطس وفقا للشروط المذكورة في المادة الاولى وعلى صاحب الرخصة ابرازها عند الطلب من الموظفين المختصين.
يرخص لهواة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق وعليهم ان يحصلوا على رخصة سنوية تعطيها وزارة الزراعة دائرة الصيد المائي والبري, وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.
يمنع على هواة الصيد غوصا تحت الماء المشار اليها في
المادة الرابعة.
- الاقتراب حتى مسافة مئتي متر من المراكب التي تمارس
الصيد وايضا من الشباك التي تحمل علامات.
- التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك
صيادين آخرين.
- صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق.
- الاقتراب حتى مسافة خمسمئة متر من المسابح المرخص بها رسميا.
- ابقاء البنادق غير مصلية خارج المياه
- استعمال الاضواء.
- صيد الاسفنج.
- الصيد في الليل.
- الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.
يحال المخالفون لاحكام هذا القرار امام المحاكم المختصة لأخذ القرار المناسب بصددهم مع مصادرة العتاد المستعمل من قبلهم بصورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/3/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية