All legislation

قرار Decision No. 42 24/03/1999

تنظيم هواية الصيد غوصا تحت الماء

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
24/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 905-907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929 المتعلق

بنظام الصيد البحري

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 08/12/1995 المتعلق

بتنظيم رياضة الصيد غوصا تحت الماء

بناء على القرار رقم 255/1 تاريخ 08/12/1995 المتعلق

بتنظيم معاهد رياضة الصيد غوصا تحت الماء

بناء على القرار رقم 234/1 تاريخ 20/05/1996 المتعلق

بتحديد نموذج الاستمارة الطبية لممارسة رياضة الغوص

تحت الماء

بناء على القرار رقم 324/1 تاريخ 22/07/1996 المتعلق

بتعديل القرارين رقم 156/1 تاريخ 20/03/1996 ورقم 254/1

تاريخ 08/12/1995

بناء على القرار رقم 202/1 تاريخ 14/04/1997 المتعلق

بتعديل المادة السادسة من القرار رقم 254/1 تاريخ

08/12/1995

بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ 06/03/1998 المتعلق

بتسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس

بناء على القرار رقم 142/1 تاريخ 16/07/1998 المتعلق

بالترخيص لبعض هواة الغطس بمزاولة هواية الغطس في لبنان

والسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء

شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح لهواة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من قارورات هواء مضغوط, شرط ان يكونوا حائزين على شهادات غطس من معهد او مؤسسة تتعاطى هواية الغطس , وفقا للشروط المذكورة في القرار رقم 50/1 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بتسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس والقرار رقم 142/1 تاريخ 16/7/1998 المتعلق بالسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة.

- كما يسمح للسواح الاجانب والمغتربين ممارسة هذه الهواية

المشار اليها اعلاه شرط ان يكونوا منتسبين لاحدى الجمعيات

العالمية, وعلى صاحب هذه الرخصة ابرازها لدى كل طلب من

الموظفين المختصين.

- كما يسمح للصيادين هواة الغوص تحت الماء استعمال اجهزة

الغطس المستقلة لتسهيل ربط الشباك وتوزيع الاقفاص في

قعر البحر.

- يمنح الناجحون شهادات غطس صادرة عن المعاهد مع

الدرجات المستحقة لهم كما يلي:

- غطاس عادي.

- رئيس فريق غطس .

- مساعد مدرب.

- مدرب.

المادة 2

يمنع على هواة الغوص تحت الماء المشار اليها في المادة الاولى:

- التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك صيادين آخرين.

- صيد الاسماك والكركند بواسطة البنادق.

- صيد الاسفنج.

- الغوص المنفرد.

- الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.

المادة 3

تعطي وزارة الزراعة - دائرة الصيد المائي والبري, رخصة سنوية لهواة الغطس الحائزين على شهادات غطس وفقا للشروط المذكورة في المادة الاولى وعلى صاحب الرخصة ابرازها عند الطلب من الموظفين المختصين.

المادة 4

يرخص لهواة الصيد غوصا تحت الماء بصيد الاسماك بالبنادق وعليهم ان يحصلوا على رخصة سنوية تعطيها وزارة الزراعة دائرة الصيد المائي والبري, وعلى صاحب الرخصة ابرازها لدى كل طلب من الموظفين المختصين.

المادة 5

يمنع على هواة الصيد غوصا تحت الماء المشار اليها في

المادة الرابعة.

- الاقتراب حتى مسافة مئتي متر من المراكب التي تمارس

الصيد وايضا من الشباك التي تحمل علامات.

- التقاط الحيوانات البحرية المصطادة بمعدات وشباك

صيادين آخرين.

- صيد الكركند بواسطة الحراب والبنادق.

- الاقتراب حتى مسافة خمسمئة متر من المسابح المرخص بها رسميا.

- ابقاء البنادق غير مصلية خارج المياه

- استعمال الاضواء.

- صيد الاسفنج.

- الصيد في الليل.

- الغوص بواسطة Compresseur ثابت على المركب.

المادة 6

يحال المخالفون لاحكام هذا القرار امام المحاكم المختصة لأخذ القرار المناسب بصددهم مع مصادرة العتاد المستعمل من قبلهم بصورة مخالفة للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 7

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/3/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية