المادة 1
يسمح لهواة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من قارورات هواء مضغوط, شرط ان يكونوا حائزين على شهادات غطس من معهد او مؤسسة تتعاطى هواية الغطس , وفقا للشروط المذكورة في القرار رقم 50/1 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بتسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس والقرار رقم 142/1 تاريخ 16/7/1998 المتعلق بالسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة.
- كما يسمح للسواح الاجانب والمغتربين ممارسة هذه الهواية
المشار اليها اعلاه شرط ان يكونوا منتسبين لاحدى الجمعيات
العالمية, وعلى صاحب هذه الرخصة ابرازها لدى كل طلب من
الموظفين المختصين.
- كما يسمح للصيادين هواة الغوص تحت الماء استعمال اجهزة
الغطس المستقلة لتسهيل ربط الشباك وتوزيع الاقفاص في
قعر البحر.
- يمنح الناجحون شهادات غطس صادرة عن المعاهد مع
الدرجات المستحقة لهم كما يلي:
- غطاس عادي.
- رئيس فريق غطس .
- مساعد مدرب.
- مدرب.