The whole text

قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999 In force

المادة 1

المادة 1

يسمح لهواة الغوص تحت الماء باستعمال اجهزة الغطس المستقلة المؤلفة من قارورات هواء مضغوط, شرط ان يكونوا حائزين على شهادات غطس من معهد او مؤسسة تتعاطى هواية الغطس , وفقا للشروط المذكورة في القرار رقم 50/1 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بتسوية اوضاع الغطاسين الحائزين على شهادات غطس والقرار رقم 142/1 تاريخ 16/7/1998 المتعلق بالسماح لمعاهد الغوص المذكورة في قرارات الترخيص اعطاء شهادات ممارسة الغوص بدرجات مختلفة.

- كما يسمح للسواح الاجانب والمغتربين ممارسة هذه الهواية

المشار اليها اعلاه شرط ان يكونوا منتسبين لاحدى الجمعيات

العالمية, وعلى صاحب هذه الرخصة ابرازها لدى كل طلب من

الموظفين المختصين.

- كما يسمح للصيادين هواة الغوص تحت الماء استعمال اجهزة

الغطس المستقلة لتسهيل ربط الشباك وتوزيع الاقفاص في

قعر البحر.

- يمنح الناجحون شهادات غطس صادرة عن المعاهد مع

الدرجات المستحقة لهم كما يلي:

- غطاس عادي.

- رئيس فريق غطس .

- مساعد مدرب.

- مدرب.

المادة 1 من قرار رقم 42 تاريخ 24/03/1999 https://lebaneselegislation.com/law/170207/article/1/