ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي لا سيما المادة السادسة منه
وبما انه يقتضي تحديد امكنة استعمال شباك السردين والشيانشيولو خارج المسافة التي تتوالد وتنمو فيها الاسماك وذلك حفاظا على الثروة البحرية وزيادة انتاجها
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح باستعمال شباك السردين والشيانشيولو في اعمال
صيد الاسماك الرحالة فقط بعد مسافة كيلومترا واحدا من الخطوط المحددة كما يلي:
1- بالنسبة الى الشاطىء المستقيم - خط نهاية المد(الشاطىء).
2- بالنسبة الى الخلجان والثغور - الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.
يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " على اعماق تقل عن عشرين قامة على الاقل.
يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو على اعماق تقل عن خمس وعشرين "قامة" على الاقل.
(عدلت بموجب قرار 78 / 1999 )
يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو من اول تموز ولغاية اخر آب ومن اول كانون الثاني ولغاية 31 آذار من كل عام ليلا ونهار.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 78 تاريخ 29/06/1999, article 1, 08/07/1999
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 43/1 تاريخ 24/03/1999 لتصبح على الشكل التالي: يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو من اول تموز ولغاية اخر آب ومن اول كانون الثاني ولغاية 31 آذار من كل عام ليلا ونهار.
ان الشباك التي يفوق علوها عشرين "قامة" تعتبر شباك شيانشيولو.
يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 8 مليمترات من كل جانب.
يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 6 مليمترات من كل جانب.
تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/3/1999
وزير الزراعة
سليمان فرنجية