All legislation

قرار Decision No. 43 24/03/1999

تحديد استعمال شباك السردين وشباك الشيانشيولو ضمن شروط محددة

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
24/03/1999
Official Gazette
Issue 16, 01/04/1999, p. 907
Status
In force
Amended by
قرار رقم 78 تاريخ 29/06/1999 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 24/03/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 100 منه

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي لا سيما المادة السادسة منه

وبما انه يقتضي تحديد امكنة استعمال شباك السردين والشيانشيولو خارج المسافة التي تتوالد وتنمو فيها الاسماك وذلك حفاظا على الثروة البحرية وزيادة انتاجها

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستعمال شباك السردين والشيانشيولو في اعمال

صيد الاسماك الرحالة فقط بعد مسافة كيلومترا واحدا من الخطوط المحددة كما يلي:

1- بالنسبة الى الشاطىء المستقيم - خط نهاية المد(الشاطىء).

2- بالنسبة الى الخلجان والثغور - الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر.

المادة 2

يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " على اعماق تقل عن عشرين قامة على الاقل.

المادة 3

يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو على اعماق تقل عن خمس وعشرين "قامة" على الاقل.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار 78 / 1999 )

يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو من اول تموز ولغاية اخر آب ومن اول كانون الثاني ولغاية 31 آذار من كل عام ليلا ونهار.

المادة 5

ان الشباك التي يفوق علوها عشرين "قامة" تعتبر شباك شيانشيولو.

المادة 6

يمنع منعا باتا استعمال شباك الشيانشيولو اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 8 مليمترات من كل جانب.

المادة 7

يمنع منعا باتا استعمال شباك السردين اذا كانت اصغر عين فيها يقل قياسها عن 6 مليمترات من كل جانب.

المادة 8

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 9

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/3/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية