All legislation

قرار Decision No. 406 19/03/1997

تحديد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1996 .

Type
قرار · Decision
Number
406
Date
19/03/1997
Official Gazette
Issue 16, 03/04/1997, p. 1423-1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 406 تاريخ 19/03/1997
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم

رقابة الدولة على الاحتكار التبغي),

بناء على القرار رقم 3574/1 تاريخ 31/12/1986

(تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ

والتنباك),

بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ 08/05/1987

(تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل

التبغ),

بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 587 تاريخ

18/11/1996,

بناء على القرار رقم 6478/1 تاريخ

18/11/1995,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 44/41

تاريخ 22/05/1996,

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ

04/01/1997,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي

مفوض الحكومة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاي نص اخر وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط, يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استلام كميات التبغ والتنباك غير المرخص بزراعتها لموسم عام 1996 في اي من المحافظات اللبنانية بسعر يساوي 60% من الاسعار المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 04/01/1997 وذلك على النحو التالي: أ- تبغ مبسط الجيد الوسط المتدني

سعدى 6 9,570 6,930 2,700 ب- تبغ وشكوك سعدى 6 5,550 3,150 720 سعدى 2 2,580 1,390 450 ج- تبغ ورق بذرة 6,270 4,290 1,500 برلي د- تنباك بلدي بذرة بلدية 5,150 3,970 1,500 ضرب عجمي مؤصل 9,570 6,930 2,700 (سعدى 33)

المادة 2

مادة 2: يعتمد معدل انتاج الدونم الواحد للمساحات المأذون بزراعتها لعام 1996 في كل من محافظتي البقاع ولبنان الشمالي ب 160 كلغ كحد اقصى اي ما يساوي 400 كلغ لكل رخصة ب2,5 دونم, على ان لا تتجاوز الكميات الاجمالية المسموح باستلامها بالاسعار المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/97 مقدار 2,000,000 (مليوني كيلو غرام) في محافظة البقاع و1,800,000 كلغ (مليون وثمانماية الف كلغ) في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 3

مادة 3: تحدد زراعة التبغ والتنباك لموسم 1997 وفق الشروط التالية: أ- ان سقف الكميات المسموح باستلامها خلال موسم 1997 يوازي سقف الكميات التي اذنت ادارة الحصر بزراعتها لموسم عام 1995 والذي يساوي عشرة في المئة (10%) زيادة او نقصانا عن ما هو محدد ادناه: - محافظة الجنوب 4,720,000 كلغ - محافظة الشمال 1,600,000 كلغ - محافظة البقاع 1,800,000 كلغ ب- تحدد الرخصة الواحدة لزراعة التبغ والتنباك في كل من محافظتي البقاع ولبنان الشمالي ب 250 كلغ من التبغ والتنباك للمزارع الواحد كحد اقصى بدلا من 400 كلغ ج- على كل مزارع في محافظة البقاع ان يقوم بزراعة رخصته مناصفة من بذور سعدى 6 وبذرة البرلي.

المادة 4

مادة 4: على ادارة حصر التبغ والتنباك اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق هذا القرار ولا سيما المادة الثالثة منه لجهة تزويد المزارعين بالبذار اللازمة والسهر على عدم تجاوز الكميات المرخص بزراعتها لاي سبب كان وتقديم الارشادات اللازمة للمزارعين لجهة تحسين جودة الانتاج والتنبيه اليهم بعدم ري البذار البعلية (كالسعدى 6 مثلا) وغير ذلك من الارشادات التي تسهم في مجملها في تحسين نوعية الانتاج.

المادة 5

مادة 5: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية رفيق الحريري